هي الواقعي ولكن ذلك خلاف ظاهر عبارة العلامة نعم يمكن حمل كلامه على الحكم الواقعي ولكن ببيان لا يترتب عليه ايراد وذلك ببيان مراتب الحكم التي أوضحناها تفصيلا وبنينا عليها في كثير من المباحث وهي انّ الحكم التكليفي له ثلث مراحل التحقق والتعلق والتنجز.
وبناء على ذلك فمن الممكن ان يكون الحكم الواقعي معلوما في مرحلة مجهولا في أخرى كما اذا ثبت حكم ثم شك في نسخه فالأصل عدم النسخ أو ثبت التكليف وتردد أمره بين طرفين فيعلم اجمالا بثبوته فيجب الاحتياط ان أمكن الجمع وإلّا فالتخيير وكذا في مورد الاستصحاب وحتى نقول : ان قوله ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم يقصد به ان الحكم في مرحلة التنجز ثابت معلوم وليس ذلك حكما آخر بل التنجز انّما هو وظيفة المكلف بالنسبة الى الحكم الواقعي فهو في مرحلة التنجز معلوم وفي مرحلة التحقق مجهول أو بالعكس فالتنجز قسمان واقعي وظاهري ومورد الأول هو العلم بثبوت الحكم إلّا أنه لو شك في زواله فالوظيفة هو الاستصحاب والعمل بالتنجز فالعذر والتنجز انّما هما صفتان بالنسبة الى الحكم الواقعي والحاصل ان ظنية الطريق انّما هي في مرحلة التحقق أو التعلق وأما في مرحلة التنجز والعذر فالعلم حاصل ثابت.
ثالثها. ان الأحكام قسمان واقعية وظاهرية فلو لم يحصل العلم القطعي بالحكم الواقعي ولكن لا شك انّه يتعلق بالحكم الظاهري.
وفيه انه لا مجال للتفكيك بين الحكم بالواقعية والظاهرية. بيان ذلك. انّه لا ريب في وجود أحكام واقعية ثانوية كالجلوس في الصلاة بدلا عن القيام والتيمم بدلا عن الغسل والوضوء. وأما مجرد الأصول العقلية وكذا الامارات فهل هي أحكام واقعية ثانوية فتكون بدلا عن الواقعية الأولية أو أنّها أحكام ظاهرية؟ أقول : ان من الواضح المعلوم ان قوام البدلية وملاكها ليس هو الشك وغيره من الظن أو الجهل بل