الحقيقي وليس المعنى المجازي في عرضه بل هو محتاج الى القرينة فلذا يرجح الحقيقة فالاقتضاء في أحد الطرفين موجود وليس كذلك في المشترك ـ فلذا هذا الأصل عبارة عن الأخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء باحتمال المانع إلّا انّه أصل متمم للدليل لا نفس الدليل فلذلك يكون أثر الدليلية موجودا فيه وهذا باعتبار مورده أي الدليل وإلّا فهو أصل كسائر الأصول وهكذا العموم والاطلاق وأصالة البراءة كذلك أيضا فإنّها بما أنّ متعلقها العدم فلا رجحان فيها لأنّه لا يؤثر ولا يتأثر وأما في مورد السببية المطلقة كالعلم بالوضوء والشك في حدوث الحدث فالبقاء له الرجحان فإذا ثبت ولم يحصل العلم بوجود المزيل فالعمل على ترتيب آثار البقاء.