بحث
(عن ساير الأصول المؤسّسة في المقام)
وقد ذكر للأصل في المقام وجوه أخر ـ منها ـ ان الأصل عدم حجية الظن وعدم وقوع التعبد به وعدم ايجاب العمل به (١).
وهذا الأصل مرجعه الى أن الظن لما لم يكن تاما في حد نفسه وليست الحجية ذاتية له كالقطع ولا ممتنعة عنه كالشك بل له صلاحية لها فلا بد وان تكون حجيته بجعل جاعل فإذا شك في ذلك فالأصل عدم الحجية وعدم وجوب العمل وعدم جواز التعبد به ـ وقد ناقش الشيخ فيه بأن الأصل وإن كان ذلك إلّا أنه لا احتياج الى اجرائه لعدم ترتب شيء عليه فإنّه يكفى في حرمة العمل به عدم العلم بوقوع التعبد به كما مر فمجرد عدم العلم كاف في الحكم بعدم اعتبار الظن وهذا ببركة الأدلة الأربعة المتقدمة فلا حاجة الى تأسيس الأصل في المقام بتقرير انّا نشك في أن الظن هل طرأته الحجية والأصل عدمه فإنّ هذا الأصل وهو عدم طروّ الحجية وحدوثها إنّما يحتاج اليه اذا ترددنا في ثبوت الحادث فننفيه بأصالة عدمه وأما اذا ترتب الأثر المقصود على عدم العلم بالحادث فلا داعي الى اجراء هذا الأصل وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة على جريان أصالة عدم الفراغ اذ يكفي عدم العلم بالفراغ فتحكم قاعدة الاشتغال بوجوب اليقين بالفراغ.
هذا ولكن المناقشة في غير محلها بل الاحتياج الى اجراء أصالة عدم الحجية باق على حاله فإنّ عدم العلم غير كاف في اتخاذ أي واحد من الطرفين كما هو واضح
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ ص ١٢٧.