ولا إضرار في الإسلام» (١) ، ولا يكفي التمسّك بالبراءة الأصلية إجماعا. [فتعيّن الثاني أي التقليد](٢).
الرابع : لو لزمه الاستدلال لم يكن حال كمال عقله لوجهين :
أ. أنّ الصحابة لم يلوموا تارك طلب العلم ولم يطلب رتبة المجتهد في أوّل كمال عقله.
ب. يمنعه ذلك من الاشتغال بأمور الدنيا كما بيّنّا.
ولا حال حدوث الواقعة ، وإلّا لوجب عليه اكتساب صفة المجتهد عند نزول الحادثة ، وهو غير مقدور.
لا يقال : المانعون من جواز التقليد لا يقولون بالإجماع ولا بخبر الواحد ، ولا يجوز التمسّك بالظواهر المحتملة. وحينئذ يسهل الأمر عليهم ، فإنّهم قالوا : ثبت أنّ الأصل عقلا في اللّذات الإباحة ، وفي المضار التحريم ؛ فإن ورد في بعض الحوادث نصّ قاطع في متنه ودلالته يقتضي ترك ذلك الأصل ، عملنا به. وإلّا وجب البقاء عليه ، فالعامّي إذا حدث به نازلة وبه شيء من الذكاء ، عرف حكم العقل فيه ؛ وإن كان في غاية البلادة ، نبّهه المفتي على حكم العقل.
__________________
(١) مسند أحمد : ١ / ٣١٣ ؛ مجمع الزوائد : ٤ / ١١٠ ؛ من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٣٣ وج ٤ / ٣٣٤ برقم ٥٧١٨ ؛ عوالي اللآلي : ١ / ٣٨٣ برقم ١١ وج ٢ / ٧٤ برقم ١٩٥ ؛ بحار الأنوار : ٧٣ / ٣٤٥.
(٢) ما بين المعقوفتين إضافة منا يقتضيه كمال المعنى ؛ والعبارة في جميع النسخ مشوشة وتمّ تصحيحها وفق «المحصول» و «الإحكام».