إمكان المزيد عليه ، فإنّه لا يعد في الاصطلاح اجتهادا معتبرا.
وهذه سبيل مسائل الفروع ولذلك تسمّى هذه المسائل مسائل الاجتهاد ، والناظر فيها مجتهد ، وليس هذه حال الأصول.
وإذا ثبت هذا فالاجتهاد نسبة وإضافة بين أمرين : أحدهما أن يقال له المجتهد ، وهو الناظر المتصف بصفة الاجتهاد ؛ والثاني المجتهد فيه ، وهي المسائل الفرعية.
المطلب الثاني : في المجتهد
وفيه مباحث :
الأوّل : في شرائطه
وينظمها شيء واحد كون المكلّف بحيث يتمكّن من الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام. وهذه المكنة مشروطة بأمور (١) :
الأوّل : أن يكون عارفا بمقتضى اللفظ ومعناه ، وإلّا لم يستفد منه شيئا ، فيكون عارفا باللغة والوضع العرفي والشرعي لجواز النقل عنها.
الثاني : أن يعرف من حال المخاطب أنّه يعني باللفظ ما يقتضيه ظاهره ، إن تجرّد ، أو ما يقتضيه مع القرينة إن وجدت ، لأنّه لو لا ذلك لما حصل الوثوق بخطابه ، لجواز أن يعني به غير ظاهره مع أنّه لم يبيّنه. وذلك إنّما
__________________
(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٤٩٦.
![نهاية الوصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3668_nihayat-alwusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
