تعارض مع عدم الصلاحية لهما أو لأحدهما.
وقولنا : المتعارضان ليخرج الصالحان اللّذان ليس بينهما تعارض ، فإنّ الترجيح يطلب عند التعارض لا عند عدمه ، وهو عام للمتعارضين مع التوافق في الاقتضاء ، كالعلل المتعارضة في أصل القياس. وللمتعارضين مع التنافي في الاقتضاء كالأدلّة المتعارضة في الصور المختلف فيها نفيا وإثباتا.
وقولنا : «بما يوجب العمل بأحدهما وإهمال الآخر» احتراز عمّا اختصّ به أحد الدليلين عن الآخر من الصفات الذاتية والعرضية ، ولا مدخل له في التقوية والترجيح.
البحث الثاني : في جوازه
المحقّقون على وجوب العمل بالراجح من الطريقين على جواز الترجيح ، وأنكر بعضهم.
لنا وجوه (١) :
الأوّل : الإجماع على العمل بالترجيح والمصير إلى الراجح من الدليلين فإنّهم قدّموا خبر التقاء الختانين على خبر أبي هريرة : «إنّما الماء من الماء» (٢). وقدّم بعضهم خبر أبي هريرة: «من أصبح جنبا فلا صوم له» على
__________________
(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ؛ والآمدي في الإحكام : ٤ / ٢٤٦.
(٢) صحيح مسلم : ١ / ١٨٦ ، باب إنّما الماء من الماء ؛ صحيح ابن خزيمة : ١ / ١١٧ عن أبي سعيد الخدري ؛ كنز العمال : ٩ / ٣٧٦ برقم ٢٦٥٤٥.