الثاني والثلاثون : الجمع المفيد للعموم ، ومن وما أرجح دلالة على العموم من المعرّف بلام الجنس عليه ، للاتّفاق بين القائلين بالعموم في الأوّل دون الثاني.
الثالث والثلاثون : أن يكون أحدهما إجماعا والآخر نصا ، فالأوّل أولى للأمن من النسخ في الأوّل بخلاف الثاني.
الرابع والثلاثون : الإجماع راجح على غيره من الأدلّة.
البحث الرابع : في التراجيح العائدة إلى الحكم
وهي من وجوه (١) :
الأوّل : إذا كان أحد الخبرين مقرّرا لحكم الأصل وكان الآخر ناقلا عنه ، اختلفوا : فالأكثر ترجيح الناقل ، وقال بعضهم : بل المقرر أولى (٢).
احتجّ الأوّلون بوجهين (٣) :
أ. الناقل يستفاد منه ما لا يعلم إلّا منه والمقرّر حكم معلوم بالعقل ، فكان اعتبار الأوّل أولى.
ب. العمل بالناقل يقتضي تقليل النسخ ، لأنّه يقتضي إزالة حكم العقل فقط ؛ أمّا لو جعلنا المقرر متأخّرا تكثير النسخ ، لأنّ الناقل أزال
__________________
(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٤٦٤ ـ ٤٦٩.
(٢) وهو مختار الرازي في المحصول : ٢ / ٤٦٤.
(٣) راجع المحصول : ٢ / ٤٦٥.