وإن رجع إلى حكاية من يوثق به ، فحكمه حكم السماع كما أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان ينفذ الآحاد إلى القبائل لتعريف الأحكام ، ولو لا وجوب القبول عليهم لما كان للإنفاذ فائدة.
وإن رجع إلى كتاب ، فإن وثق به جرى مجرى المكتوب من جواب المفتي في جواز العمل به ، ولهذا كان صلىاللهعليهوآلهوسلم يكتب الكتب وينفذها إلى الأقطار.
وإن لم يثق به لم يجز العمل ، لكثرة ما يتّفق من الغلط في الكتب ، وهذا هو الأجود عندي.
المطلب الثالث : في المستفتي وشرائط الاستفتاء ومحلّه
وفيه مباحث :
الأوّل : في العامّي
اتّفق المحقّقون على أنّه يجوز للعامّي تقليد المجتهدين في فروع الشرع ، وكذا من ليس بمجتهد وإن كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد ، بل يجب عليه ذلك والأخذ بقول المفتي.
وقال بعض معتزلة بغداد : لا يجوز ذلك إلّا بعد أن يتبيّن له صحّة اجتهاده بدليله.
وقال أبو علي الجبّائي : يجوز ذلك في مسائل الاجتهاد دون غيرها كالعبادات الخمس. (١)
__________________
(١) للاطّلاع على الأقوال راجع الإحكام : ٤ / ٢٣٤.