البحث الثاني : في غير العامّي
الرجل الّذي تنزل به الواقعة إن كان عامّيا صرفا وجب عليه الاستفتاء كما تقدّم.
وإن كان عالما فإما أن يبلغ رتبة الاجتهاد ، أو لا.
والثاني يجوز له الاستفتاء على الأقوى.
والأوّل إمّا أن يكون قد اجتهد ، أو لا. فإن اجتهد وغلب على ظنّه حكم ، لم يجز له أن يقلّد مخالفه ويعمل بظن غيره إجماعا.
وإن لم يجتهد لم يجز له التقليد أيضا. وهو مذهب أكثر الأشاعرة.
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري : يجوز للعالم أن يقلّد العالم مطلقا. وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان. (١)
وفصّل آخرون وذكروا فيه وجوها (٢) :
الأوّل : قال الشافعي في القديم : يجوز لمن بعد الصحابة تقليد الصحابة ، ولا يجوز تقليد غيرهم.
الثاني. قال محمد بن الحسن الشيباني : يجوز للعالم تقليد الأعلم.
الثالث. قال بعض العراقيين : يجوز التقليد فيما يخصّه دون ما يفتي به.
__________________
(١) راجع المحصول : ٢ / ٥٣٤ ـ ٥٣٥.
(٢) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٥٣٥.