وإن عنيت شيئا آخر فبيّنه.
الثامن : ذكرت «أو» في التحديد ، وهو محترز عنه.
وقال القاضي أبو بكر (١) من الأشاعرة وارتضاه أكثرهم كالجويني (٢) والغزالي (٣) وغيرهما : إنّه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.
وهو خطأ من وجوه :
الأوّل : لفظ المأمور والمأمور به مشتقّان من الأمر ، فلا يمكن تعريفهما إلّا بالأمر ، فلو عرّف بهما لزم الدور.
الثاني : الطاعة عند الأشاعرة موافقة الأمر ، فلا يمكن تعريفها إلّا بالأمر ، ولو عرّفنا الأمر بها دار.
الثالث : لا يقتضي بنفسه الطاعة بل بالتوفيق أو بالاصطلاح.
وهذا الحدّان هما المشهوران عند الفريقين ، ولكلّ منهما حدود أخر.
أمّا المعتزلة ، فقال بعضهم : الأمر صيغة افعل على تجرّدها عن القرائن الصارفة لها من جهة الأمر إلى جهة التهديد وغيره ، وهو دوريّ.
ومنهم من قال : الأمر عبارة عن صيغة «افعل» بإرادات ثلاث :
إرادة إحداث الصّيغة.
وإرادة الدّلالة بها على الأمر.
__________________
(١) نقله عنه الرازي في المحصول : ١ / ١٨٨.
(٢) البرهان في أصول الفقه : ١ / ١٥١.
(٣) المستصفى : ٢ / ٦١.
![نهاية الوصول [ ج ١ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3660_nihayat-alwusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
