الصفحه ٥٩ :
بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب
الاحتياط وأما لو كان من مقدماته
الصفحه ٩١ : الأصل في تعارض الأمارات هو (سقوطها) عن الحجية في
خصوص المؤدى بناء على اعتبارها من باب الطريقية
الصفحه ٩٨ : ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة أنه من أفراده من دون أن يكون عليه
دليل بالخصوص فلا بد في اعتباره
الصفحه ١٠٧ :
يكون إلا دون حد التواتر فلا بد في معاملته من لحوق مقدار آخر من الاخبار يبلغ
المجموع ذاك الحد نعم لو كان
الصفحه ١٠٨ :
غير مجازفة وأضعف
منه توهم دلالة المشهورة والمقبولة عليه لوضوح أن المراد بالموصول في قوله في
الأولى
الصفحه ١٢٤ :
أو لشمول الحكم
فيها له مناطاً وان لم يشمله لفظاً أو لعدم القول بالفصل فتأمل جيداً «ومنها»
آية
الصفحه ١٣٤ : العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من
الناقلين لها. وفيه ـ مضافا إلى ما
الصفحه ١٤٨ :
فصل
(في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن)
وهي أربعة (الأول) أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من
الصفحه ١٩٣ :
لو لم يكن فيها
تفاوت أصلا أو لم يكن بينها إلا واحد ، وإلا فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار
الصفحه ٢٠٢ : العقل وقد عرفت أنه بمكان من الفساد واستلزام إمكان المنع عنه لاحتمال المنع
عن أمارة أخرى وقد اختفى علينا
الصفحه ٢٠٨ :
أو الدلالة أو جهة
الصدور مهما أمكن في الرواية وعدم الاقتصار على الظن الحاصل منها بلا سد بابه فيه
الصفحه ٢١٥ :
وإلا لأدى إلى
الهداية مع انه يؤدي إلى الجهالة والضلالة إلّا إذا كانت هناك منه تعالى عناية
فانه
الصفحه ٢٤٨ : الآنات فعند تردد المكلف به بين الفردين يكون التردد
بين كل ما يفرض من الآنات بالنسبة إلى أحدهما وكل ما
الصفحه ٢٦٤ : حينئذ لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها وقد
عرفت انه فاسد [١] وإنما اعتبر قصد القربة فيها عقلا لأجل
الصفحه ٢٨٨ :
المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية ، وما ذكر في السؤال لا يدل على خلاف ذلك
لأن المقصود من كونه علة