الصفحه ٣٦٤ :
بالاختيار فيحسن عليه العقاب (فان قلت) : لازم ذلك عدم الاكتفاء بالتعلم بل لا بد
من التحفظ على بقاء العلم لئلا
الصفحه ٣٨٥ : الأول مبني على ملاحظة
أدلة الأحكام الأولية دفعة واحدة والثاني مبني على ملاحظة كل واحد منها في نفسه في
الصفحه ٣٩٧ : في حال غير ملازم لعدم حكم
الشرع إلا في تلك الحال وذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة
الصفحه ٤٢٢ : الصلاة بمجرد الشك «قلت» : زيادة الاجزاء لا
تنافي المحل لأن المراد من الرابعة ما يقابل الثالثة والخامسة
الصفحه ٤٦٩ : السابقة ، فيحكم مثلا بان العصير الزبيبي يكون على ما كان
عليه سابقا في حال عنبيته من أحكامه المطلقة
الصفحه ٤٧٢ :
حليته أو حرمته فعلا بعد عروضها متحداً خارجا مع الشك في بقائه على ما كان عليه من
الحلية والحرمة بنحو
الصفحه ٤٧٤ : بعضهم بأصالة الجهة التي تكون مرجعا في نفي احتمال كون الحكم
صادراً عن تقية أو نحوها من الدواعي غير
الصفحه ٤٨٢ :
في تعيين الاحتمال
الأول (وتوضيح) ذلك : انه لا مجال للمصير إلى الاحتمال الثاني لما عرفت من أن
الصفحه ٤٨٨ : مثل استصحاب عدم رضا المالك ببقاء ماله في يد
الأجنبي ليترتب عليه ضمانه ، مع ان الضمان من آثار الغصب
الصفحه ٤٩٧ :
على أنه عبارة عن
أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق وعدم الوجود في السابق وإن لوحظ بالإضافة إلى
الصفحه ٥١٤ : ء على مغايرته لليقين ليس من لوازم اليقين خارجا بل يمكن ان يتحقق
مع الشك أو اليقين بالخلاف إذ لو كان من
الصفحه ٥١٨ : ء الثالث وهو عدم الدليل على حجية الاستصحاب لما عرفت من أن ثبوته في
شريعتنا لا يكفي لعدم عموم الدليل لمورد
الصفحه ٥٢٢ :
نعم لو كان الخاصّ
غير قاطع لحكمه كما إذا كان مخصصا له من الأول
الصفحه ٥٤٦ : الالتزامية
وهو ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا. ومنه قد انقدح عدم جريانه في أطراف العلم
بالتكليف فعلا أصلا ولو في
الصفحه ٥٥١ : التعارض من الترجيح أو التخيير ،
بخلاف ما في المتن فانه لا يشملهما. (اما) شمول الأول فواضح حيث ان كلا من