الصفحه ١٣٦ : لا يغني من الحق شيئا) (قلت) : لا يكاد يكفي تلك
الآيات في ذلك فانه مضافا إلى أنها وردت إرشاداً إلى عدم
الصفحه ١٧٣ : الجعل إحداثاً
وإمضاءً إثباتاً ونفياً. ولا يخفى أن قضية ذلك هو التنزل إلى الظن بكل واحد من
الواقع والطريق
الصفحه ١٧٧ :
منها في الوجوب والتحريم فان المرجع في جميع ما ذكر من موارد التعارض هو الأصل
الجاري فيها ولو كان نافياً
الصفحه ٢٠٤ :
مضافا إلى كون كل واحد من المنعين غير سديد لدعوى الإجماع على عموم المنع مع إطلاق
أدلته وعموم علته وشهادة
الصفحه ٢٢٣ :
مأموناً من عقوبة مخالفته كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص أو إجماله واحتماله
الكراهة أو الاستحباب أو
الصفحه ٢٣٦ : تثبت الإباحة وانما تثبت موضوع
الإباحة والإباحة إنما تستفاد من الدليل وهو الحديث المذكور فالأولى أن يقال
الصفحه ٢٣٩ :
الدالة عليه
مطابقة أو التزاماً وبما دل على وجوب الاحتياط من الاخبار الواردة بألسنة مختلفة (والجواب
الصفحه ٢٥٨ : القرص
لإثبات كونه مما ينتهي بذهاب الحمرة المشرقية ، وان كان من جهة الشك في القابلية
فاستصحاب عدم
الصفحه ٢٧٤ :
دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ولغير ذلك (٥) (قوله : أو تخييراً) بان يتخير بين
الأخذ باحتمال الوجوب
الصفحه ٢٩٩ : ففي
زمان الاضطرار لا علم بالتكليف من أول الأمر حتى يكون الباقي طرفا لمعلوم منجز
فيكون مجرى لقاعدة
الصفحه ٣١٢ : من أنه فرد آخر مشكوك بدواً
وليس طرفا لعلم إجمالي منجز. هذا وقد عرفت في الصورة السابقة الإشكال الجاري
الصفحه ٣١٨ : إجمال الأقل المعلوم من حيث الأحوال ، وحاصل الجواب
: ان الانفراد مما يعلم بعدم أخذه قيدا في الأقل وإلّا
الصفحه ٣٢٠ : ذكره أولا : ان النزاع في البراءة والاشتغال
في هذه المسألة من حيث التردد في الوجوب بين الأقل والأكثر مع
الصفحه ٣٢٩ : أحدهما بمنزلة الاستثناء من دليل الآخر ، فحديث
الرفع ليس مما يرفع الجزئية واقعا حتى يكون بمنزلة الاستثنا
الصفحه ٣٥٥ : : بتخطئته
للعرف) من الواضح ان إطلاق الميسور (تارة) يكون بلحاظ الحكم الوجوبيّ أو
الاستحبابي (وأخرى) بلحاظ