الصفحه ٢٩٦ : يعلم بوجوب الاجتناب اما عن الأبيض يوم الجمعة لو كان هو النجس أو الأسود من
الآن فيجب الاجتناب عن الأسود
الصفحه ٣٠٥ : قليلة في مورد آخر فلا بد من ملاحظة ذاك
الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال أنه يكون أولا يكون في
الصفحه ٣٠٦ :
التكليف الفعلي.
هذا هو حق القول في المقام وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف
«الرابع
الصفحه ٣٠٧ : (وقد يدفع)
كما قد يظهر من شيخنا الأعظم قدسسره في رسائله بان طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ ونجاسته لما كانت
الصفحه ٣٠٨ : (وقد يدفع) بما يظهر من المصنف (ره) من أن العلم القائم بين الملاقي ـ بالكسر
ـ وصاحب الملاقى لما كان
الصفحه ٣٣٠ : فيهما سواء قلنا بها في الأقل
والأكثر أم لم نقل. أما على الثاني فواضح إذ المانع المتقدم من انحلال العلم
الصفحه ٣٤٢ : من جهة احتمال قدح الزيادة بذاتها بل من جهة فقد
التقرب المعتبر في صحة العبادة ، وهذا الإشكال يختص
الصفحه ٣٦١ : علم بالتكليف من موارد الشبهات ولو لعدم الالتفات إليها (فالأولى) الاستدلال
للوجوب بما دل من الآيات
الصفحه ٣٧٠ : واجدة لتلك المصلحة على النحو الأكمل والأتم وأما
الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة فانها بلا
الصفحه ٣٧٩ : ،
وإما بقرينة موردها من رواية سمرة : وإما بقرينة كونه صادرا من الشارع ، وإما
بقرينة خارجية إذ لا ريب في
الصفحه ٣٨٦ : ، والمصنف (ره) يمنع
من كون معناها ذلك بل ليس معناها الا أمراً واقعيا وهو نفي الضرر من دون نظر إلى
أدلة
الصفحه ٣٩٥ : إطلاق للموضوع يشمل حال عدم القيد وان كان غير مقيد به
، ومنه يظهر أن تسجيل الإشكال لا يتوقف على أخذ
الصفحه ٤١٥ : إذا كان الشرط لصحة الصلاة إحراز الطهارة كان عدم وجوب إعادة الصلاة في
مورد السؤال في الرواية من آثار
الصفحه ٤١٩ : هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للاجزاء وعدم إعادتها لا لزوم النقض
من الإعادة كما لا يخفى
الصفحه ٤٢٨ : ،
وكأن وجه عدوله عن ذلك إلى ما في المتن من دلالتها على الطهارة الواقعية
والاستصحاب وعدم دلالتها على