الصفحه ٣٨١ : الأول مثل قوله عليهالسلام : من أضرّ بطريق المسلمين فهو له ضامن ، فهو انه لا معارضة
بين القاعدة المذكورة
الصفحه ٣٩١ :
إلا أنها تشير إلى
مفهوم واحد ومعنى فارد وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه (إما) من
الصفحه ٤٠٢ :
المستفاد من قوله عليهالسلام : (لا) ، في جواب : فان حرك في جنبه ... إلخ وهو اندراج
اليقين والشك في
الصفحه ٤٠٧ :
بأمر مستمر مستحكم
قد انحل وانفصم بسبب الشك فيه من جهة الشك في رافعه (قلت) : الظاهر أن وجه الإسناد
الصفحه ٤١٢ :
ثم إنه حيث كان كل
من الحكم الشرعي وموضوعه مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف وتأويل غاية الأمر تنزيل
الصفحه ٤١٧ :
هذا مع كفاية
كونها من قيود الشرط حيث أنه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطاً (لا يقال) :
سلمنا ذلك
الصفحه ٤٣٥ :
من التكليف
المتأخر عنها ذاتاً حدوثاً وارتفاعا ، كما أن اتصافها بها ليس إلا لأجل
الصفحه ٤٤٣ : لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف إذا شك في بقائه على ما كان عليه
من الدخل لعدم كونه حكماً
الصفحه ٤٤٨ :
المعتبرة على مجرد ثبوتها وقد شك في بقائها على تقدير ثبوتها من الإشكال بأنه لا
يقين بالحكم الواقعي ولا يكون
الصفحه ٤٦٤ : القطع بعدمه لا في بقائه «لا يقال» : إن الزمان لا
محالة يكون من قيود الموضوع وإن أخذ ظرفا لثبوت الحكم في
الصفحه ٤٦٦ : مطلقا حتى مع عدم القيد
فيكون بذلك من مراتب الحكم الأول فلا يبعد الاتحاد في نظر العرف بين الحكمين ويكون
الصفحه ٤٧١ :
______________________________________________________
كذلك المقام
فيستصحب كون الغليان على ما هو عليه من الخصوصية المنوط بها الحرمة وبعدمها الحل
ويترتب عليها
الصفحه ٤٩٥ :
إلا أنه حكم مجعول
فيما لا يزال لما عرفت من أن نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعاً وكذا استصحاب موضوع
الصفحه ٥٠٤ : حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه
بهذا الشك من نقض اليقين بالشك «لا يقال» : لا شبهة في
الصفحه ٥٠٨ : استصحاب عدمه غير ممكن والوصف ليس عدمه مجرى للأصل بناءً على مختاره (ره)
من كونه اعتباريا محضا فراجع