الصفحه ٣٠٣ : به لا مطلقا ولا مشروطا كالثوب
يلبسه إنسان معين من سواد الرعية وسكان البراري والقفار بالنسبة إلى الملك
الصفحه ٣٠٩ :
لا نسلم أنه بعد
صوم اليوم الأول من اليومين يرتفع العلم بوجوب صوم اليوم المردد بل هو بعد باق حتى
لو
الصفحه ٣١٠ :
ومنه ظهر أنه لا
مجال لتوهم ان قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه أيضاً ، ضرورة ان
العلم
الصفحه ٣١٣ : فان كل
واحد من أجزائه يترتب عليه الغرض مطلقاً ولو في ظرف عدم الباقي كصوم شهر رمضان فان
صوم كل يوم
الصفحه ٣١٩ :
أو مصلحة أقوى من
مصلحة الأقل فالعقل في مثله وان استقل بالبراءة بلا كلام إلّا انه خارج عما هو محل
الصفحه ٣٢٦ :
______________________________________________________
الغرض إنما يجب
تحصيله إذا قامت عليه الحجة وليس عليه حجة في المقام غير الأمر والمعلوم منه ليس
إلّا ما
الصفحه ٣٢٧ : المذكور لكونه أيضا مما لا يعلم
وهذا واضح (وعلى) الثاني فان كان الوجه في الاحتياط امتناع الانحلال من جهة
الصفحه ٣٣٣ :
أن الاجزاء
التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا ، فالصلاة مثلا في ضمن الصلاة
الصفحه ٣٣٧ : المسألة السابقة من جهة الشك في حصول الغرض أو الشك في
سقوط الأمر المتعلق بالأقل لزم البناء عليه هنا أيضا
الصفحه ٣٤٤ : به على كل حال ثم. انه ربما تمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب
الصحة وهو لا يخلو من كلام ونقض
الصفحه ٣٤٦ :
معنى آخر للصحة
وهو القابلية بناء على أن شأن المانع رفع القابلية سواء كان المراد من القابلية
قابلية
الصفحه ٣٦٠ : إليه سبيل صعب لو
لم يكن عادة بمستحيل لقوة احتمال أن يكون المستند للجل لو لا الكل هو ما ذكر من
حكم العقل
الصفحه ٣٦٢ : للعمل بالبراءة قبل الفحص
من التبعة والأحكام ، أما التبعة فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة فيما
الصفحه ٣٦٦ :
من مقدماته قبل شرطه أو وقته ، وأما لو قيل بعدم الإيجاب إلا بعد الشرط والوقت كما
هو ظاهر الأدلة وفتاوى
الصفحه ٣٦٨ :
ولا بأس به كما لا
يخفى ، ولا ينافيه ما يظهر من الاخبار من كون وجوب التعلم انما هو لغيره لا لنفسه