الصفحه ٢٥٢ :
______________________________________________________
الكبير الدائرة
بالعلم الإجمالي الضيق الدائرة من الانحلال الحكمي ، وانحلال هذا العلم الإجمالي
الضيق
الصفحه ٢٦٢ :
من جهة ترتب
الثواب عليه ضرورة أنه فرع إمكانه فكيف يكون من مبادئ جريانه؟ هذا
الصفحه ٢٦٣ :
الإن ، بل يكون حاله في ذلك حال الإطاعة فانه نحو من الانقياد والطاعة ، وما قيل
في دفعه من كون المراد
الصفحه ٢٦٨ : الانقياد الحاصل من الفعل برجاء
كونه مطلوبا شرعاً ، وظاهر فتوى المشهور بالاستحباب بمجرد ورود الخبر الضعيف
الصفحه ٢٧٠ :
وإطاعة فيكون وزانه وزان : من سرح لحيته ، أو من صلى أو صام فله كذا ، ولعله لذلك
أفتى المشهور بالاستحباب
الصفحه ٢٧٩ :
______________________________________________________
(١) يعني الوجوه
في المسألة التي منها الرجوع إلى البراءة (٢) (قوله : لأنها مخالفة عملية) هذا
ربما ينافي ما
الصفحه ٢٨٣ :
يكون واجداً لما
هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي مع ما هو عليه من الإجمال والتردد
والاحتمال
الصفحه ٢٨٤ : من أطرافه على البدل ، وهو امر
خارج عن متعلق العلم ، وقد يكون المعلوم بالتفصيل كذلك فيشك فيما علم وجوب
الصفحه ٣٠٠ :
المعلوم بينها من
أول الأمر كان محدوداً بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه فلو عرض على بعض أطرافه لما
الصفحه ٣٠٤ : الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال ولو شك في
ذلك كان المرجع هو البراءة لعدم
الصفحه ٣١٧ : (ره) في مبحث الانحلال فالعلم الإجمالي بالوجوب النفسيّ لا بد من
انحلاله حقيقة حينئذ بالعلم التفصيليّ
الصفحه ٣٣١ : المشروط وأمر آخر لتكون ذات المشروط جزءاً من
الواجب ويجري عليها حكم الأقل ، بل ليس قائما إلا بأمر واحد وهو
الصفحه ٣٣٢ : يلزم من تركه مخالفة التكليف المعلوم ، وحيث لا
بيان على ذلك فالمرجع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، والشك في
الصفحه ٣٤٥ :
مانعيته مانع من
الاعتداد بالاجزاء اللاحقة كالسابقة على نسق واحد ، لأن الوجه في اقتضاء الطارئ
عدم
الصفحه ٣٥٩ : الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بها الا بعدهما (واما
البراءة) النقليّة فقضية إطلاق
أدلتها