الصفحه ٤٢٤ : تطبيق قضية (لا تنقض اليقين) وما يقاربها على غير مورد ، (بل دعوى) أن
الظاهر من نفس القضية هو ان مناط حرمة
الصفحه ٤٣٤ :
كذلك (ومنها) ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي إلا تبعاً للتكليف (ومنها) ما
يمكن فيه الجعل استقلالا
الصفحه ٤٣٨ : ترتب الأثر على الواجب لكونه من قبيل
المقتضي له وشرطه كسائر شروط تأثير المقتضيات في آثارها فهو في
الصفحه ٤٤٩ : منها أو الأزيد من أمر
______________________________________________________
تقدير المصادفة
فيصح
الصفحه ٤٧٣ :
______________________________________________________
أن فعلية الحرمة
بعد تحقق الغليان خارجا ليس من اللوازم الشرعية للحلية المغيّاة والحرمة المعلقة
بل من
الصفحه ٤٧٥ :
وفساد توهم اختلال
أركانه فيما كان المتيقن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة ، إما لعدم اليقين
الصفحه ٤٨٣ :
الآثار الشرعية
وغيرها لصحة التعبد بالجميع بلحاظ العمل ولو بالواسطة ، فلا بد في دفع الإشكال من
دعوى
الصفحه ٤٨٥ :
المستفاد من الدليل كون التنزيل بلحاظ الأثر بلا واسطة حقيقة ، اما لو كان
المستفاد منه كون التنزيل بلحاظ
الصفحه ٥٠١ :
______________________________________________________
الناقصة (١) (قوله
: لعدم اليقين) من جهة ما أشرنا إليه من كون هذه العناوين انتزاعية من نفس الذات
لا من أمر
الصفحه ٥٠٦ :
للانطباق على كل
من الزمانين ولو على البدل لزم ذلك أن يكون كل واحد من الزمانين زمان شك ، وكون
الصفحه ٥١١ : الزمان ولا يظن التزامه به أيضا (الثالث)
ما ذكره أيضا شيخنا المتقدم من ان المنصرف من دليل الاستصحاب اتصال
الصفحه ٥١٣ :
لا بد أن يكون
حكما شرعياً أو موضوعا لحكم كذلك ، فلا إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام
الفرعية أو
الصفحه ٥٣٧ :
وأما التوفيق فان
كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق وان كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له لما عرفت من
الصفحه ٥٣٨ : المورود ،
وعلله في الحاشية بقوله : فان المشكوك معه يكون من وجه وبعنوان مما علم حكمه وان
شك فيه بعنوان آخر
الصفحه ٥٤١ :
بينهما التضاد في
زمان الاستصحاب فهو من باب تزاحم [١] الواجبين وان كان مع العلم بانتقاض الحالة