الصفحه ٢٩٠ :
لا مجال للحكم
الظاهري مع التفصيليّ فإذا كان الحكم الواقعي فعلياً من سائر الجهات لا محالة يصير
الصفحه ٣٢٣ :
ولو كان هو الأقل
فيتأتى من المكلف معه قصد الوجه واحتمال اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس بضائر
إذا
الصفحه ٣٣٩ : التفت إليه منها فهو جزء وما لم يلتفت إليه
فليس بجزء ، فالملتفت والناسي لا بد أن يشتركا في الأمر بالأركان
الصفحه ٣٥٦ :
بتخطئته للعرف وان
عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه في هذا الحال بتمام ما
الصفحه ٣٥٧ :
في الأول وتشريكا
في الحكم من دون الاندراج في الموضوع في الثاني فافهم (تذنيب)
لا يخفى أنه إذا
دار
الصفحه ٣٩٣ : الاستصحاب عبارة عما ذكرنا وأما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم
ثبوته أو الظن به الناشئ من
الصفحه ٤٠٨ : .
______________________________________________________
لو أريد النقض
الحقيقي (أما في الثاني والرابع) فواضح إذ الأحكام ليست من فعل المكلف ليمكنه
نقضها ولا
الصفحه ٤٤١ :
التصرفات ولا الزوجية من جواز الوطء وهكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود
والإيقاعات فانقدح بذلك ان مثل هذه
الصفحه ٤٥٣ :
على أنه لو سلم
أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقلياً ولا يكاد يترتب بأصالة
عدم
الصفحه ٤٥٧ : العصر ذلك لاجتماع أركان الاستصحاب فيه من اليقين
بالوجود والشك في البقاء كالكلي المردد بين فردين في القسم
الصفحه ٤٥٩ :
(الرابع) أنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارة أو
التدريجية غير القارة فان الأمور غير
الصفحه ٤٦٢ :
صح فيه استصحاب
الشخص والكلي ، وإذا شك فيه من جهة ترددها بين القصيرة والطويلة كان من القسم
الثاني
الصفحه ٤٩٢ : أو المانعية ليست من
الآثار الشرعية بل من الأمور الانتزاعية «فافهم» وكذا لا تفاوت في المستصحب أو
الصفحه ٥١٥ : أو
حياته مع إمكانه ، ولا يكاد يجدي في مثل وجوب المعرفة عقلا أو شرعا إلا إذا كان
حجة من باب إفادته
الصفحه ٥٤٨ :
لتخصيص دليله
بأدلتها ، وكون النسبة بينه وبين بعضها عموماً من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد
الإجماع