الصفحه ٥٠٧ : اقتران الحياة بموت
المورث من جهة تقدمه وتأخره فلا دلالة له على إلغائها «وهذه» الشبهة في غاية
المتانة وكفى
الصفحه ٥٢٨ : وجود الشيء لأمر
خارجي معين فيتوقف جريان الاستصحاب على إحراز ذلك الأمر الخارجي المعين مثل جواز
الائتمام
الصفحه ٥٣٢ : يكن هناك دلالة على أن النهي فيه بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم لا
محيص عن الحمل على أنه بذاك
الصفحه ٥٥٥ : بين الأصل
والأمارة إلا بما أشرنا سابقا وآنفا فلا تغفل. هذا ولا تعارض أيضا إذا كان أحدهما
قرينة على
الصفحه ٥٧٢ : مقتضياً للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما «فاسد»
فان التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله ، وبمعنى آخر لم
الصفحه ٥٧٦ : ء المحاورة (ويشكل) بان
مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكازه في أذهانهم على وجه وثيق لا يوجب اختصاص
الصفحه ٥٨٦ :
فصل
لا يخفى أن
المزايا المرجحة لأحد المتعارضين الموجبة للأخذ به وطرح الآخر بناء على وجوب
الترجيح
الصفحه ٥٩٣ :
أحدهما عليها لأنه
إلغاء لأحدهما أيضا في الحقيقة «وفيه» ما لا يخفى من الغفلة ، وحسبان أنه التزم
الصفحه ٨ : يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعلياً وما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة
التنجز واستحقاق العقوبة على
الصفحه ٢٠ : الاختيارية كما عرفت بما لا مزيد عليه (ثم) لا
يذهب عليك أنه ليس في المعصية الحقيقية إلا منشأ واحد لاستحقاق
الصفحه ٢١ : الموافقة ، والثاني ما يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي وهو على أقسام ،
والمتصور من اقسامه الممتنعة والصحيحة كثير
الصفحه ٣٢ : باليقين عمل اليقين ولازم ذلك ترتيب آثار العلم والمؤدى معاً وهو الوجه في
تقديمه على الأصول عداه وتفصيل ذلك
الصفحه ٣٩ :
«ثم» لا يذهب عليك
أنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية وكان المكلف متمكنا منها يجب ولو فيما لا
الصفحه ٥١ :
نعم كان العلم
الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية [١] التامة فيوجب تنجز التكليف أيضا
الصفحه ٥٧ :
إخلال حينئذ الا بعدم إتيان ما احتمل جزئيته على تقديرها بقصدها واحتمال دخل قصدها
في حصول الغرض ضعيف في