الصفحه ١٥٠ : تقتضيه القواعد لأن قاعدة وجوب دفع الضرر
لا يوجب علما بالتكليف أو ما هو بمنزلته فتأمل جيداً (٢) (قوله
الصفحه ٢٠٩ : حجية الظن في الأول فلا يلزم ان يكون حجة في الثاني ،
وحينئذ فالمرجع في مقام الفراغ قواعد أخر مثل قاعدة
الصفحه ٢٩٣ : كانت من القواعد الفطرية الموجبة للداعي النفسيّ إلا أن باب تزاحم
الدواعي واسع جداً ، فقد يترجح عندهم
الصفحه ٣٤٦ : مقام الفراغ بجعل البدل بلسان
ثبوت موضوع التكليف كما في جميع القواعد التي تعمل في مقام الفراغ مثل قاعدتي
الصفحه ٣٨١ : بها في قبال القواعد الشرعية المثبتة للأحكام ، والكلام «تارة» فيما دل على
ثبوت الحكم الضرري «وأخرى
الصفحه ٣٨٤ : لهما إلى قواعد التعارض أو الأصل
العملي (٧) (قوله : كما هو الحال في التوفيق) و (ربما) يوفق بوجه آخر وهو
الصفحه ٣٨٦ : الثاني يرجع إلى
قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير
الصفحه ٥٣٥ : دلالة لدليله إلا على حكم في ظرف الشك ولأجل
ذلك لا تسمى طرقا ولا أدلة وإنما تسمى أصولا وقواعد.
الصفحه ٥٧٥ : القواعد الأصولية فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما
يوجب الظن أو الأقربية بل إلى كل مزية ولو لم تكن
الصفحه ٦٠٤ : الاستصحاب والقواعد
٥٤٥
جريان الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي
٥٥١
مبحث التعادل
الصفحه ٢٢٠ : (محسن الطباطبائي
الحكيم) في الثالث والعشرين من شهر شعبان من السنة الخامسة والأربعين بعد الألف
الصفحه ٣٩٠ : السنة السادسة
والأربعين بعد الألف والثلاثمائة هجرية على يد الأحقر (محسن) خلف العلامة المرحوم
السيد (مهدي
الصفحه ٥٥٠ : ليلة الخميس السابع والعشرين من جمادى الآخرة من السنة السابعة والأربعين
بعد الألف والثلاثمائة هجرية وله
الصفحه ٥٧٣ : فيه من استظهار أن العلة هو عدم الريب فيه
بالإضافة إلى الخبر الآخر ولو كان فيه الف ريب ولما في التعليل
الصفحه ٥٩٩ : التاسعة والثلاثين
بعد الألف والثلاثمائة هجرية على مهاجرها أفضل صلاة وتحية والحمد لله رب العالمين.