أن يكون عن اقتضاء فيزاحم به حينئذ ما يقتضي الإلزامي ويحكم فعلا بغير الإلزامي ولا يزاحم بمقتضاه ما يقتضي غير الإلزامي لكفاية عدم تمامية علة الإلزامي في الحكم بغيره (نعم) يكون باب التعارض من باب التزاحم (مطلقاً) لو كان قضية الاعتبار هو لزوم البناء والالتزام بما يؤدي إليه من الأحكام لا مجرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به ، وكونهما من تزاحم الواجبين حينئذ وان كان واضحاً
______________________________________________________
والآخر على عدمه فان كان الدليل الأول مخالفاً للواقع كان قيامه مقتضياً للوجوب وقيام الدليل على الوجوب لا يصلح لمزاحمته وان كان الأمر بالعكس كان الحكم على العكس ، وحيث لا يعلم الموافق من المخالف يقع التعارض ، ولا وجه للتزاحم. نعم لو احتمل كذب الدليلين معاً تم ما ذكر. فتأمل (الثاني) أن ظاهر كل واحد من الدليلين فعليّة الحكم الإلزامي واللاإلزامي ، وحيث يمتنع اجتماع النقيضين لا بد أن يتكاذبا ، والأخذ بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، وانما يكونان من المتزاحمين لو دل كل منهما على ثبوت المقتضي فقط ، لكنه خلاف مفروض تنافي الدليلين (فان قلت) : الدليلان وإن دلا على فعلية الحكمين إلا أنه لما امتنع اجتماعهما فعليين يجمع بينهما عرفا بالحمل على الاقتضائي كما في جميع موارد التزاحم مثل : أكرم العالم وأهن الفاسق (قلت) : محل الكلام ما إذا لم يكن الجمع العرفي بين الدليلين ممكناً فالجمع بينهما بذلك جمع غير عرفي. وبالجملة : إذا كان أحدهما نصاً في ثبوت الوجوب والآخر نصاً في عدم الوجوب فدليل الاعتبار في شموله كلا منهما يمنع من شموله للآخر ، وشموله لأحدهما ترجيح من دون مرجح فلا بد من الحكم بخروجهما معاً. ومن هنا يظهر لك أن الحكم في جميع الصور المذكورة في المتن هو التعارض على القول بالسببية أيضا (١) (قوله : ان يكون عن) يعني أن يكون الحكم غير الإلزامي عن اقتضاء (٢) (قوله : ولا يزاحم بمقتضاه) يعني لا يزاحم الإلزامي بمقتضى مقتضي الحكم غير الإلزامي (٣) (قوله : مطلقاً) يعني ولو على الطريقية (٤) (قوله : من تزاحم الواجبين) حيث ان دليل اعتبار