وجواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب بعدم ترتيب اثره الشرعي ، فان من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسته فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته بخلاف استصحاب طهارته إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشك بل باليقين بما هو رافع لنجاسته وهو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته (وبالجملة) فكل من السبب والمسبب وإن كان مورداً للاستصحاب إلا أن الاستصحاب في الأول بلا محذور بخلافه في الثاني ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلا بنحو محال فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببي. نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه لكان الاستصحاب المسببي جاريا فانه لا محذور فيه حينئذ مع وجود أركانه وعموم خطابه وإن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا لوجود المقتضي إثباتاً وفقد المانع عقلا أما وجود المقتضي فلإطلاق الخطاب وشموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال
______________________________________________________
ولو ظاهراً اقتنع به ولا يلتفت إلى كون الثوب مما يشك في زوال نجاسته وهي محكومة بالبقاء ، وعلى هذا استقرت طريقة العقلاء في هذا الباب حتى أن إعمال التعارض بين الأصل السببي والمسببي يحتاج إلى عناية وتدبر لا يقبله الذهن بأول نظر وهذا هو المنشأ لتقديم الأصل السببي على المسببي في نظر العرف ، ولذلك ترى زرارة مع ما هو عليه من الجلالة لم يتعرض للسؤال عن معارضة استصحاب الطهارة باستصحاب عدم تحقق الصلاة ، وكفى بالصحيحتين شاهداً على هذا التقديم المذكور والله سبحانه أعلم (١) (قوله : وجواز) بيان ل (تخصيص) (٢) (قوله : بعدم) متعلق بنقض (٣) (قوله : بما هو رافع) قد عرفت انه ليس برافع واقعي فلا يقين بالارتفاع الواقعي بل هو مشكوك (٤) (قوله : بنحو محال) قد تقدم بيانه (٥) (قوله : من الآثار للآخر) كما في موارد العلم الإجمالي (٦) (قوله : فالأظهر جريانهما) يعني أن الأظهر جريان الاستصحاب