الصفحه ١٥٦ :
______________________________________________________
الأصول النافية في
الجملة لأغنى عن المقدمة الثالثة. فلاحظ وتأمل ، وأما المقدمة الخامسة فالاحتياج
إليها
الصفحه ١٦١ : وتأمل جيداً ، واما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة
من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف
الصفحه ١٧٧ : ) : مؤديات الأصول ليست مما نحن فيه إذ الكلام في الطرق ، فخروجها عن موارد
الاحتياط لا يتوقف على العلم بانتقاض
الصفحه ٢٠٥ : مع الاستقلال حسب الفرض ومنه انقدح انه
لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي حجية الظن في الأصول أو
الصفحه ٢٠٩ : الخارجية من انسداد باب العلم به غالباً واهتمام الشارع به بحيث
علم بعدم الرضا بمخالفته الواقع بإجراء الأصول
الصفحه ٢١٠ : فيها أولا العمل بالجوارح يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل
الجوانح
الصفحه ٢١١ : تحصيل العلم في بعض
______________________________________________________
(الظن في أصول الدين
الصفحه ٣٦٢ : الاختيار وهو كاف في صحة العقوبة بل مجرد تركهما كاف في
صحتها وان لم يكن مؤديا إلى المخالفة
الصفحه ٢٥٣ : فيما ذكر إلا أن في كون المقام منه محل الإشكال حيث
أن الطرق والأصول ليس لسانها التعرض لنفس المعلوم
الصفحه ٣١١ : قسمين فانه يجب الاحتياط فيهما ولا يرجع في أحدهما إلى
أصل الطهارة أو غيره من الأصول النافية. وحاصل دفع
الصفحه ٣٤٦ : أدلة الأصول المذكورة ترجع في
الحقيقة إلى توسعة موضوع الحكم الواقعي بنحو يشمل مجاريها ظاهراً ، ولازم ذلك
الصفحه ٣٥٧ : .
خاتمة في شرائط
الأصول
(أما الاحتياط) فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا بل يحسن على كل حال إلّا إذا
كان موجباً
الصفحه ٣٩١ : من الأمارات لا من الأصول يشكل جعله عبارة عن
الحكم المذكور فانه مؤدى الاستصحاب على هذا المبنى لا نفسه
الصفحه ٤١١ : إلى أثر شرعي للمتيقن كما في مورد الرواية ، وسيجيء إن شاء الله تعالى في
وجه تحكيم الاستصحاب على الأصول
الصفحه ٤٢٢ : عرفت فيما سبق أن مرجع جميع الأصول المفرغة مثل
قاعدتي التجاوز والفراغ وأصالة بقاء الطهارة من الحدث التي