لا للآخر ولا له بنحو آخر فاستصحاب عدمه صار بلا معارض ، بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك أو لكل من أنحاء وجوده فانه حينئذ يعارض فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد للمعارضة باستصحاب العدم في آخر لتحقق أركانه في كل منهما ، هذا إذا كان الأثر المهم مترتباً على وجوده الخاصّ الّذي كان مفاد كان التامة ، وأما ان كان مترتباً على ما إذا كان متصفاً بالتقدم أو بأحد ضديه الّذي كان مفاد كان الناقصة فلا مورد هاهنا للاستصحاب
______________________________________________________
كان الناقصة كما لو قيل : إن كان موت الأب متقدماً على موت الابن ورثه الابن ، فقد يشكل جريان الاستصحاب فيه إما لأنه من الاستصحاب الجاري في العدم الأزلي الّذي هو محل الخلاف بين المحققين ، واما لأن العناوين المذكورة منتزعة من نفس الذات ليس لها حالة سابقة وليست من الأمور الخارجية المسبوقة بالعدم ، لكن الإشكال من الجهة الأولى مندفع بما تقدم في مبحث لعام والخاصّ فينحصر بالجهة الثانية ، وعليه نبي المصنف (ره) في المقام ، وحيث أن الظاهر أن الإضافات المذكورة ومثلها الفوقية والتحتية والحذائية وغيرها من الاعتباريات التي لها نحو خارجية غير متوقفة على الاعتبار كان الظاهر جريان الاستصحاب في نفيها والله سبحانه أعلم (١) (قوله : لا للآخر) يعني لا يكون الأثر الشرعي للوجود الخاصّ للحادث الآخر (٢) (قوله : ولا له بنحو آخر) يعني ولا للحادث المذكور أولا بنحو آخر من أنحاء وجوده الثلاثة (٣) (قوله بلا معارض) قد عرفت انه مسلم إلا أن الأصل لا يجري في نفي المتأخر (٤) (قوله : كل منهما كذلك) أي كل من الحادثين بنحو خاص بان يكون تقدم كل منهما له أثر أو تأخره أو تقارنه (٥) (قوله : للمعارضة باستصحاب) قد عرفت انه لا معارضة في بعض الصور (٦) (قوله : في كل منهما) أي كل من فردي العنوان الواحد في كل من الحادثين أو كل من العنوانين في أحد الحادثين بعينه (٧) (قوله : أو بأحد ضديه) يعني التقارن والتأخر (٨) (قوله : للاستصحاب) يعني استصحاب عدم كون الوجود متقدما الّذي هو مفاد ليس