الصفحه ٣٨ : الدينية) يعني أصول الدين
التي يجب الاعتقاد والالتزام بها (٢) (قوله : لشهادة الوجدان) لا ريب فيما ذكر من
الصفحه ٥١٩ :
«الثالث عشر»
أنه لا شبهة في
عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام لكنه ربما يقع الإشكال والكلام
الصفحه ٢٠٢ : وإن كان موجباً لعدم استقلال العقل إلا أنه إنما
يكون بالإضافة إلى تلك الأمارة لو كان غيرها مما لا يحتمل
الصفحه ١٣٦ : كفاية الظن في أصول
الدين. ولو سلم فانما المتيقن ـ لو لا أنه المنصرف إليه إطلاقها ـ هو خصوص الظن الّذي
لم
الصفحه ٥٩٨ : : فان القياس المعمول
فيها ليس في الدين فيكون إفساده أكثر من إصلاحه ، وهذا بخلاف المعمول في المقام
فانه
الصفحه ٤٥٨ : العلم بأن ملاقاته للجانب المطهر لا تؤثر فيه نجاسة أصلا؟ فكان
المتحصل في الجواب هو طهارة البدن لعدم جريان
الصفحه ٥١٢ : وتأمل في المقام فانه دقيق (الثاني
عشر) أنه قد عرفت أن
مورد الاستصحاب
الصفحه ٥١٣ :
______________________________________________________
(التنبيه الثاني عشر)
(١) (قوله : لا بد
أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا) لما أشير إليه من امتناع تعبد الشارع
الصفحه ٥٩٩ : من وجه فالظاهر انها كالمخالفة في الصورة الأولى كما لا يخفى ، واما
الترجيح بمثل الاستصحاب كما وقع في
الصفحه ٢١ :
يخالف متعلقه لا
يماثله ولا يضاده كما إذا ورد مثلا في الخطاب انه : إذا قطعت
الصفحه ٣٥٥ : ، ولأجل ذلك ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء
أو لركنها مورداً لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور
الصفحه ٥٥٠ : موضوعها. (هذا) ولكن يمكن ان يخدش (أولا) بأنه على هذا لا
وجه لدعوى كون دليل الاستصحاب مخصصا لدليلها لاعتبار
الصفحه ٩٦ :
بل لا يكون اللغوي
من أهل خبرة ذلك بل انما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال بداهة أن همه ضبط موارده
الصفحه ٥٩٧ :
لا يكون لازمه
الظن بوجود خلل في الآخر إما من حيث الصدور أو من حيث جهته ، كيف وقد اجتمع مع
القطع
الصفحه ١٢٩ : الاستدلال بها ان حرمة الكتمان تستلزم القبول عقلا للزوم
لغويته بدونه ولا يخفى انه لو سلمت هذه الملازمة لا