الصفحه ٥٦٣ :
ضرورة عدم إمكان
الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام إلا انه لا دليل نقلا ولا عقلا على
الصفحه ٥٧٥ :
بذي المزية ولا
أقربيته كبعض صفات الراوي مثل الأورعية أو الأفقهية إذا كان موجبهما مما لا يوجب
الظن
الصفحه ٥٨٣ :
المعلوم عدم إرادة
العموم لا عدم استعماله فيه لإفادة القاعدة الكلية فيعمل بعمومها ما لم يعلم
الصفحه ٥٨٨ : المقبولة ان مخالفة العامة من المرجحات المضمونية لا الجهتية فلا يتم
الإشكال ، ويشهد لما ذكرنا التعليل بان
الصفحه ٧ :
واحد منها تحت جعل جاعل لا تكويناً ولا تشريعاً أما الأول فلامتناع تعلقه بالأول
أعني كونه طريقا وكاشفاً
الصفحه ١٣ :
للقبح أو المبغوضية إلّا انه في المقام لا يصلح لذلك لكونه غير اختياري للفاعل
المتجري لأنه في مقام الفعل
الصفحه ١٦ : كذلك لا عرو في أن يوجب حسن العقوبة فانه
الصفحه ١٨ :
وعدمها وتفاوتها
في ذلك بالآخرة يكون ذاتيا والذاتي لا يعلل (ان قلت) : على هذا فلا فائدة في بعث
الصفحه ٢٠ : الاختيارية كما عرفت بما لا مزيد عليه (ثم) لا
يذهب عليك أنه ليس في المعصية الحقيقية إلا منشأ واحد لاستحقاق
الصفحه ٣٠ :
وهي ليست إلّا
وظائف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعاً أو عقلا (لا يقال): إن الاحتياط لا بأس
بالقول
الصفحه ٤٥ :
ـ كما هو الحال
غالباً في القطاع ـ ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي
حصوله
الصفحه ٥١ :
نعم كان العلم
الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية [١] التامة فيوجب تنجز التكليف أيضا
الصفحه ٧٤ :
وأما تعبداً فلان
قصارى ما هو قضية حجية الأمارة كون مؤداها هو الواقع تعبداً لا الواقع الّذي أدت
الصفحه ١٣٩ :
فافهم وتأمل [١]
______________________________________________________
عقلا (وفيه) انه
لا ريب
الصفحه ١٥٣ :
______________________________________________________
المنهي عنه على
تقدير القول بها لا تتداركها مصلحة الترخيص لأنها قائمة بنفس الترخيص لا بالفعل
فالفعل باق