الصفحه ٥٦٧ :
لرفع المنازعة
وفصل الخصومة كما هو موردهما ولا وجه معه للتعدي منه إلى غيره كما لا يخفى ، ولا
وجه
الصفحه ٥٧١ :
الشرعية لا يكون
إلا قبيحاً ولا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى وإلّا فهو بمكان من الإمكان
لكفاية
الصفحه ٥٨١ :
فصل
لا إشكال في تعيين
الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين وأما إذ كان بين الزائد
الصفحه ٥٨٤ :
التخصيص بغيره فان
التباين انما كان بينه وبين مجموعها لا جميعها وحينئذ فربما يقع التعارض بين
الصفحه ٧ :
واحد منها تحت جعل جاعل لا تكويناً ولا تشريعاً أما الأول فلامتناع تعلقه بالأول
أعني كونه طريقا وكاشفاً
الصفحه ١٣ :
للقبح أو المبغوضية إلّا انه في المقام لا يصلح لذلك لكونه غير اختياري للفاعل
المتجري لأنه في مقام الفعل
الصفحه ١٦ : كذلك لا عرو في أن يوجب حسن العقوبة فانه
الصفحه ١٨ :
وعدمها وتفاوتها
في ذلك بالآخرة يكون ذاتيا والذاتي لا يعلل (ان قلت) : على هذا فلا فائدة في بعث
الصفحه ٢٠ : الاختيارية كما عرفت بما لا مزيد عليه (ثم) لا
يذهب عليك أنه ليس في المعصية الحقيقية إلا منشأ واحد لاستحقاق
الصفحه ٣٠ :
وهي ليست إلّا
وظائف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعاً أو عقلا (لا يقال): إن الاحتياط لا بأس
بالقول
الصفحه ٤٥ :
ـ كما هو الحال
غالباً في القطاع ـ ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي
حصوله
الصفحه ٥١ :
نعم كان العلم
الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية [١] التامة فيوجب تنجز التكليف أيضا
الصفحه ٧٤ :
وأما تعبداً فلان
قصارى ما هو قضية حجية الأمارة كون مؤداها هو الواقع تعبداً لا الواقع الّذي أدت
الصفحه ١٣٩ :
فافهم وتأمل [١]
______________________________________________________
عقلا (وفيه) انه
لا ريب
الصفحه ١٥٣ :
______________________________________________________
المنهي عنه على
تقدير القول بها لا تتداركها مصلحة الترخيص لأنها قائمة بنفس الترخيص لا بالفعل
فالفعل باق