البحث في حقائق الأصول
٢٩٦/٤٦ الصفحه ١٢٧ : لبيان وجوب النفر فقد دلت على وجوب النفر
على كل أحد من الطائفة كما دلت على وجوب الإنذار بكل ما علم فحينئذ
الصفحه ١٧٦ :
نهض الكل على نفيه. وكذا فيما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فيه نفياً وإثباتاً
مع ثبوت المرجح للنافي
الصفحه ١٧٧ : لعدم نهوض طريق معتبر ولا ما هو من أطراف العلم به على
خلافه فافهم. وكذا كل مورد لم يجر فيه الأصل المثبت
الصفحه ٢٣٤ : التردد بين اثنين منها (الأول)
أن يكون المراد من الإطلاق ما كان في حق كل واحد من المكلفين ، ومن الورود ما
الصفحه ٢٨٦ : مثل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه
حرام لأن عدم الحكم على المعلوم بالإجمال من حيث كونه معلوما لا ينافي
الصفحه ٣١٣ : فان كل
واحد من أجزائه يترتب عليه الغرض مطلقاً ولو في ظرف عدم الباقي كصوم شهر رمضان فان
صوم كل يوم
الصفحه ٣١٥ :
إلّا إذا كان
متعلقاً بالأقل كان خلفا ، مع انه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه عدم تنجز التكليف
على كل
الصفحه ٣٢٣ : أشرنا إلى ذلك سابقاً
، ومثله فعل كل واحد من الأطراف في الشبهة الوجوبية مع التردد بين المتباينين لكن
عرفت
الصفحه ٣٤٤ : به على كل حال ثم. انه ربما تمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب
الصحة وهو لا يخلو من كلام ونقض
الصفحه ٣٨٩ : كاف في قصوره عن شمول صورة ما لو لزم من إجرائه خلاف
الامتنان ، وليس المقصود انه امتنان على كل أحد حتى
الصفحه ٣٩٤ : الكلي (١) (قوله : لا غبار عليه في الموضوعات) كأن الوجه في
عدم تأتي الإشكال الآتي فيها أنه مع الشك في
الصفحه ٤٠١ : من تكرير السؤال (٢) (قوله : عن نقض
اليقين بشيء) يعني من دون اختصاص بمورد الرواية بل تعم كل شيء شك في
الصفحه ٤٠٤ : شخصية وهو ممتنع إذ لا ريب في كون المراد الحكم على كل يقين بالوضوء ملحوق
بالشك به مع أن اليقين الشخصي
الصفحه ٤٢٦ :
وقوله : كل شيء
حلال حتى تعرف أنه حرام
الصفحه ٤٢٨ : خلاف ظاهر
قوله عليهالسلام : كل ماء ، إذ مفهوم الماء كغيره لا يحكي إلا عن ذاتياته
فليس عمومه إلا