الصفحه ٤٤١ : لسان أدلتها محمولات على نفس العناوين المذكورة فلا بد أن تكون
متأخرة عنها رتبة تأخر الحكم عن موضوعه فلو
الصفحه ٤٤٣ : الخصوصية المقتضية للحكم ولا يجري
في الثاني؟ مع أنه لو تم ذلك لم ينفع كون السببية مجعولة للشارع الأقدس
الصفحه ٤٦١ : «وأما الثاني» فالظاهر أنه كذلك وليس من قبيل
القسم الثاني من استصحاب الكلي لأن الاختلاف في الحكم لا يوجب
الصفحه ٤٦٥ :
عملا عن حكم المقيد نقضا وبملاحظة الآخر لا يكون نقضا ، والأول يستتبع الحرمة
والثاني يستتبع عدمها وهما
الصفحه ٤٨٢ : مثلا إلى العمل وكان
العمل لا يترتب على نفس الموضوع وانما يترتب على حكمه كان التعبد بالموضوع بقرينة
ذلك
الصفحه ٤٨٦ : ومقتضى ذلك ترتيب
آثار كل من المدلول المطابقي والالتزامي بلا فرق بينهما بخلاف الأصول سواء كانت
حكمية أم
الصفحه ٤٩١ :
والثوب والبياض عند الشك فيه ، ولا فرق بين نفس الإعطاء الّذي هو موضوع الحكم
التكليفي وبين غيره من العناوين
الصفحه ٤٩٦ :
(فاسد) قطعا فتدبر
جيداً (الحادي عشر) لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو
موضوع
الصفحه ٤٩٨ :
الابن فكذا ، وحكم هذه الأقسام : انه إذا كان الأثر الشرعي ثابتا لبعض العناوين
المذكورة لأحد الحادثين
الصفحه ٥٠٢ : أحد الحادثين في زمان الآخر والشك في
بقائه فيستصحب (١) (قوله : وكذا فيما) شروع في حكم القسم الثاني وانه
الصفحه ٥٠٣ : الفرض ليس موضوعاً للحكم
الصفحه ٥٠٨ : بنحو مفاد كان التامة الّذي تقدم حكمه في الصورة
الأولى (٣) (قوله : لعدم اليقين بالاتصاف) لما أشرنا إليه
الصفحه ٥١٠ :
: كما انقدح انه لا مورد) هذا شروع في حكم تعاقب الحادثين المتضادين كالطهارة
والنجاسة من حيث جواز
الصفحه ٥١٤ : غير
اليقين. إذ لو كان عينه كان هذا القسم هو القسم الثاني الّذي يأتي حكمه (ثانيتهما)
أن الاعتقاد بنا
الصفحه ٥١٥ : ثابت مطلقاً حتى مع ارتفاعه. نعم لا مانع من جريان الاستصحاب في حكمه
ـ أعني وجوب المعرفة لو شك في بقائه