الصفحه ٣٤٧ : يعلمون)
لكون البحث عن حكم الشك كما تقدم مثله في النسيان. وحاصل
الصفحه ٣٤٨ : ) هذا استدراك على قوله : لاستقل العقل
بالبراءة ... إلخ ، فان حكم العقل بالبراءة عن الباقي انما يكون إذا
الصفحه ٣٤٩ : ء لغيره وقد عرفت انه خلاف التحقيق
لكنه إشكال في المبنى (وثانيا) بان استصحاب الوجوب بشخصه لا ينفع في حكم
الصفحه ٣٥١ : التبعيض صح الاستدلال ، ولا مجال للإشكال بالإجمال
لاحتمال كون الحكم بلحاظ الافراد لأنها إن لوحظت على وجه
الصفحه ٣٥٦ : الواقع على خلاف اعتقادهم ، ولا دخل لقلة الاجزاء وكثرتها في ذلك ، فيتوقف
الحكم بالتخطئة حينئذ على أمور
الصفحه ٣٥٧ :
في الأول وتشريكا
في الحكم من دون الاندراج في الموضوع في الثاني فافهم (تذنيب)
لا يخفى أنه إذا
دار
الصفحه ٣٥٨ :
كونه انقياد أو إطاعة حكمية وهو حاصل عند قيام الحجة على عدم التكليف لأن احتمال
ثبوته حاصل لاحتمال خطأ
الصفحه ٣٦٣ :
وجودية لذات العمل لكنه قد يكون تركه سبباً لذهاب صورة الحكم أو الموضوع عن الذهن
ولو بنحو الشك فيؤدي ذلك
الصفحه ٣٧١ : (أحدهما)
أن لا يكون موجباً
لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى (ثانيهما) أن لا يكون
موجبا للضرر على آخر ، ولا يخفى
الصفحه ٤٠١ : تعليل الحكم بعدم لزوم إعادة الوضوء بأن اليقين
بالوضوء المقرون بالشك في انتقاضه يدخل تحت كبرى كلية
الصفحه ٤١٠ :
اليقين عملا ينافي مورد الرواية إذ الحكم المترتب في الرواية على حرمة النقض صحة
الصلاة ونحوها وذلك من أحكام
الصفحه ٤١٥ : المعلوم بالإجمال لما لم تجز
الصلاة فيه لم تجز الصلاة في كل واحد من محتملاته «مندفعة» باطراد الحكم عندهم
الصفحه ٤١٨ : (ثالثها)
شرطية الإحراز في حال الفقدان كما يقتضيه الحكم فيها بعدم لزوم الإعادة حاله إذ لو
لم يكن الإحراز
الصفحه ٤٢١ :
______________________________________________________
منهما في الفرض مع
المخالفة في الحكم وعدم سؤال الراوي عن وجه الفرق مع اطراد التعليل المذكور فيه
فيهما معا
الصفحه ٤٢٩ : ، ولازمه عدم الحكم بالطهارة على الماء المستعمل قبل
العلم بالنجاسة لأن الموضوع عليه يكون هو الماء المستمر