الصفحه ٢٠٥ : (٢)
(قوله : لا استقلال للعقل) قد عرفت أنه يمكن دعوى كون حكم العقل بحجية الظن معلقا على
عدم ثبوت الردع لا على
الصفحه ٢٠٧ : هو الموضوع لا الحكم إلا أن المدلول الالتزامي له لما كان
هو الحكم الكلي كان من قبيل الرواية من هذه
الصفحه ٢٠٨ :
______________________________________________________
(١) يعني إذا حصل
الظن بالحكم من أمارة قامت عليه وكان احتمال الخلاف ناشئا من احتمال أمور كثيرة
وأمكن المكلف
الصفحه ٢١٠ : وغيره ، إذ لو أخذ نفس الخوف
كان بنفسه موضوعا للحكم الواقعي والظاهري ويحصل بالاحتمال العقلائي فضلا عن
الصفحه ٢١٩ : والتراجيح ، ومقدمات
الانسداد في الأحكام انما توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة لا الترجيح به ما لم
يوجب الظن
الصفحه ٢٢٦ : الأصل هي الآثار الشرعية لمجراه والمؤاخذة ليست منها بل من
الآثار العقلية فكيف تنتفي بنفي الحكم ظاهراً
الصفحه ٢٣٨ : أو المضرة مناطاً للحكم شرعاً وعقلا (ان قلت) : نعم ولكن العقل يستقل بقبح
الإقدام على ما لا يؤمن من
الصفحه ٢٤٦ : المشكوك لما كان من لوازم تأثير العلم الإجمالي في متعلقه بخصوصه لا وجه
للحكم به لعدم قيام المرجح له. وعلى
الصفحه ٢٥٤ : الإجمالي لأنه علم
بتكليف حادث حال قيام الطريق وليس علما بثبوت الحكم من أول الأمر ، وذلك لأن السبب
في ثبوت
الصفحه ٢٦٢ :
______________________________________________________
موجباً لمطلوبيته
شرعا بناء على الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع في المقام أمكنت نية القربة
للعلم بأمر
الصفحه ٢٦٣ : قبيل الحكم والحكم لا يكون علة لوجود موضوعه.
فتأمل جيداً (١) (قوله : مع أن حسن) هذا إشكال آخر على ما ذكر
الصفحه ٢٦٦ : المشكوك المطلوبية من جهة لزوم اجتماع الحكمين للفعل الواحد لا
مجال لدفعه ببعض ما تقدم في إشكال الجمع بين
الصفحه ٢٧٨ :
______________________________________________________
بيانا بل لعدم
القدرة فكيف يصح تطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان (فان قلت) : إذا حكم العقل
بالتخيير بين
الصفحه ٢٧٩ : قطعية ـ على ما أفاد شيخنا الأستاذ قدسسره ـ إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كانا كذلك هو التخيير عقلا بين
الصفحه ٢٩٩ : صورة الاضطرار إلى معين ، ومن هنا ذكرنا سابقا ان الحكم في
الصور الثلاث الأخيرة الجارية في الاضطرار إلى