بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي أو عدمي ، ولا يكاد يتصف شيء بذلك ـ أي كونه جزءاً أو شرطاً لمأمور به ـ إلا بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه مقيداً بأمر آخر وما لم يتعلق بها الأمر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية وان أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية وجعل الماهية
______________________________________________________
جزءاً ومجموعها كلا والوحدة قد تكون وحدة اللحاظ ، وقد تكون وحدة الغرض ، وقد تكون وحدة الأمر ، وقد تكون وحدة الزمان ، وقد تكون وحدة المكان ، وقد تكون غير ذلك ، وباختلافها يختلف ما تضاف إليه الجزئية فيقال : جزء الملحوظ ، وجزء موضوع الغرض ، وجزء المأمور به ، وجزء الموجود في الزمان ، وجزء الموجود في المكان ... وهكذا ، فنفس مفهوم الجزئية غير موقوف اعتباره على ملاحظة الأمر ، بل موقوف على ملاحظة جهة وحدة ما ، وجزئية المأمور به موقوفة على ملاحظة الأمر بعينه (واما) الشرطية فاتصاف شرط الواجب بها ان كان بلحاظ كونه دخيلا في ترتب الأثر على الواجب لكونه من قبيل المقتضي له وشرطه كسائر شروط تأثير المقتضيات في آثارها فهو في الحقيقة شرط للأثر وتكون شرطيته حينئذ كسببية التكليف وشرطيته منتزعة من ترتب اثره عليه على نحو خاص من الترتب ، كما أن السببية منتزعة من ترتبه عليه بنحو آخر ولا دخل للأمر في اعتبارها أصلا ، وان كان بلحاظ تقييد ذات الواجب به فهي منتزعة من ذلك التقييد ولا دخل للأمر أيضاً في اعتبارها. ومنه يظهر الكلام في المانعية فان المانع إن كان بمعنى ما يكون عدمه دخيلا في ترتب الأثر فهو كالسبب ، وان كان بمعنى ما يؤخذ عدمه قيداً في ذات الواجب فهو كالقيد ، وعلى كل حال ليست المانعية منتزعة من الأمر ، (واما) القاطعية فاعتبارها للقاطع بملاحظة ترتب القطع والانفصال عليه ، ولا دخل للأمر فيها بالمرة ، ولعل في هذا المقدار كفاية فتأمل جيداً والله سبحانه اعلم (١) (قوله : بجملة أمور) يعني فينتزع من الأمر مفهوم الجزئية لكل واحدة من الأمور والشرطية للأمر الوجوديّ والمانعية والقاطعية للشيء الّذي قيدت الجملة بعدمه (٢) (قوله : بما يشتمل) متعلق بالأمر (قوله : وجعل الماهية)