ينطبق على بعضها وإن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه إلا أنه حيث لم يكن بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالباً لم يكن له دلالة على أنه نفس الوجه بل الإشارة إليه من هذا الوجه ولذا لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس فانه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس فانقدح أن ذكر تعريفات القوم له وما ذكر فيها من الإشكال بلا حاصل وتطويل بلا طائل «ثم» لا يخفى ان البحث في حجيته مسألة أصولية حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة
______________________________________________________
لا يعترف بثبوت الظن المذكور والقائل بنفيه قد لا يلتزم بنفي الظن بل يمنع الدليل على حجيته ، ومنه يظهر المراد من قوله : ولما كان النفي ... إلخ فانه مفسر لما قبله (١) (قوله : ينطبق على بعضها) كما قد يعطيه التعريف الرابع ومثله إشكالا التعريف الخامس المذكور في القوانين (٢) (قوله : بل ذاك الوجه) يعني المذكور في التعريف وكذا قوله فيما يأتي : انه نفس الوجه (٣) (قوله بأس) فاعل (يكن) في قوله : فانه لم يكن ، وقد عرفت التأمل فيما ذكره (قده) مرارا وانه لو كان المقصود مجرد الإشارة لم يكن وجه للعدول عن تعريف المشهور ولا سيما وكون العدول بعد النقض والإبرام في الطرد والعكس في تعريفات القوم فتأمل (٤) (قوله : يبحث فيها لتمهيد) هذا يختص بالاستصحاب الجاري لإثبات الحكم الأصولي أو الحكم الفرعي الكلي دون الجاري في الموضوعات الجزئية مثل حياة المفقود وطهارة الإناء والأحكام الجزئية مثل حلية هذا المائع وحرمته ، فان ذلك لا يقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية بل هو من الأحكام الفرعية نظير قاعدة التجاوز والفراغ والبناء على الأكثر والحرية واليد والصحة ونحوها من الأصول الحكمية والموضوعية فانها من المسائل الفرعية جزما. نعم لو كان يكفي في كون المسألة أصولية وقوعها في الجملة في طريق استنباط الأحكام وان كانت في بعض مواردها ليست كذلك كانت مسألة الاستصحاب كلية من المسائل الأصولية لوقوعها في طريق الاستنباط في الجملة (قوله : حكم العمل بلا واسطة)