الصفحه ١٥٠ :
إلا أن يقال : إن
العقل وان لم يستقل بتنجزه بمجرده بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته إلّا
انه
الصفحه ١٥٤ : (وفيه) أنه لا يكاد يلزم منه ذلك الا
فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازماً مع عدم إمكان الجمع بينهما
الصفحه ١٥٦ : فيستقل العقل حينئذ
بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة وإلا لزم بعد
الصفحه ١٩١ : أن الكل حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيقن وإلّا فلا مجال لاستكشاف حجية
غيره ولا بحسب الموارد بل يحكم
الصفحه ١٩٩ : عن أمارة مثل ما نهى عن القياس واختفى علينا ولا دافع
لهذا الاحتمال إلا قبح ذلك على الشارع إذ احتمال
الصفحه ٢٠٧ : أو إقرار أو غيرهما من الموضوعات الخارجية الا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن
بالخصوص أو ذاك المخصوص
الصفحه ٢٤٤ :
الوجدان إذ ليس
لنا إلّا فرد معلوم النجاسة وآخر مشكوك النجاسة نظير الأقل والأكثر الاستقلاليين
كما
الصفحه ٢٥٧ :
عرفي محصل عند أهل
العرف وأنها الذبح ـ كما في القاموس ـ فلا مجال للشك فيها الا على نحو الشبهة
الصفحه ٢٦٠ :
الإباحة فيه
محكَّمة فانه حينئذ انما يشك في ان هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام ولا أصل فيه
إلّا
الصفحه ٢٦٣ :
مولوياً نفسياً عباديا والعقل لا يستقل إلّا بحسن الاحتياط والنقل لا يكاد يرشد
الا إليه (نعم) لو كان هناك
الصفحه ٢٦٦ : المتعلق به
بعنوان كونه مشكوك المطلوبية ليس إلا طاعة جزمية. ثم إن إشكال تعلق الأمر
الاستحبابي بالفعل
الصفحه ٢٧٣ :
وان كان مقتضى
أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه إلا أن قضية لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز
عنه
الصفحه ٢٧٥ : ظاهراً في ظرف
الشك في الحرمة من دون نظر إلى جعل الحل الواقعي ليترتب عليه آثاره فليس الحل
المجعول إلا ما
الصفحه ٢٨٣ :
البراءة الشرعية للأطراف. ومن هنا انقدح انه لا فرق بين العلم التفصيليّ والإجمالي
إلا أنه
الصفحه ٢٨٦ : ... إلى غير ذلك. اللهم إلا أن يستفاد منه
أن الحكم بالحل على المشكوك لعدم المقتضي للمنع وعدم الحكم به على