الصفحه ٥٠٥ : إنما هو بالمعارضة كي يختص بما كان الأثر لعدم كل في زمان الآخر وإلا كان
الاستصحاب فيما له الأثر جاريا
الصفحه ٥٤١ : أحدهما أثراً للآخر فلا مورد إلا
للاستصحاب في طرف السبب
الصفحه ٥٤٦ :
للزوم المناقضة في مدلوله ، ضرورة المناقضة بين السلب الكلي والإيجاب الجزئي إلا
أنه لا يمنع عن عموم النهي
الصفحه ٥٥٨ :
لا يوجب إلّا
العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر
الصفحه ٥٦١ :
يزاحم الآخر ، ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه ان يزاحم به ما فيه الاقتضاء.
إلا أن يقال : بان قضية
الصفحه ٥٧١ :
الشرعية لا يكون
إلا قبيحاً ولا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى وإلّا فهو بمكان من الإمكان
لكفاية
الصفحه ٥٧٣ : دخل خصوصيته في مرجحيته أو حجيته لا سيما قد
ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به الا تعبداً فافهم (وأما
الصفحه ٥٧٨ :
حينئذ لعدم تمامية مقتضي الإطلاق معه بخلاف العكس فانه موجب لتخصيصه بلا وجه إلا
على نحو دائر «ومن» أن
الصفحه ٥٨٣ :
بتخصيصها وإلّا لم يكن وجه في حجيته في تمام الباقي لجواز استعماله حينئذ فيه وفي
غيره من المراتب التي يجوز ان
الصفحه ٥٩٠ : هذا مرجح وذاك مرجح ولذا اقتصر في غير واحد منها على ذكر مرجح واحد وإلا
لزم تقييد جميعها على كثرتها بما
الصفحه ١٢ :
المنقاد به ـ بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب ـ لا يكون اختياريا فان القاطع لا
يقصده إلّا بما قطع أنه عليه من
الصفحه ٢٤ :
______________________________________________________
والطريقية إلى
الواقع ، ومرجع ذلك إلى تنزيل مؤداها منزلة الواقع ، وهذا لا ينفع إلّا في ترتب
آثار الواقع
الصفحه ٢٥ : فيقوم مقامه طريقاً كان أو موضوعاً (فاسد جداً) فان الدليل الدال على إلغاء
الاحتمال لا يكاد يفي إلّا بأحد
الصفحه ٦٧ : الإلقاء. نعم لو قيل باستتباع
جعل الحجية للأحكام التكليفية ، أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الأحكام
الصفحه ١٠٣ :
فيؤخذ بذاك
المقدار ويعامل معه كأنه المحصل فان كان بمقدار تمام السبب وإلّا فلا يجدي ما لم
يضم إليه