الصفحه ٣٣٥ : البراءة الشرعية
فليكن كذلك في الجميع ، وان لم يكن مانعاً في بعضها لم يكن مانعاً في الباقي.
فتأمل جيداً
الصفحه ٤٢٦ : . وطريق الشيخ إلى محمد صحيح وهو من الأجلاء والباقون كلهم ثقات لكنهم
فطحيون على المشهور عدا عمرو بن سعيد
الصفحه ٤٥٩ : البين العدم بل وان
تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفا وان انفصل حقيقة كانت باقية مطلقاً أو عرفا
الصفحه ٥١٠ : الساعة الثالثة وارتفاعها في الساعة الثانية ، لأن الطهارة ان كانت
واقعة في الساعة الثانية فهي باقية في
الصفحه ٥١١ : امتداد ، وان كان لاحقا للزوال فهو باق وممتد
، فلا شك في الامتداد على كل تقدير ، بل الشك في التقدم والتأخر
الصفحه ٥٤٨ :
تخصيص العام بواحد منها ثم تلحظ النسبة بين العام وبين الباقي بل هي في رتبة واحدة
كل منها أخص مطلقاً من
الصفحه ٥٧٢ : مقتضياً للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما «فاسد»
فان التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله ، وبمعنى آخر لم
الصفحه ٩٣ : تعمد خلاف الظاهر بل يحكم بإرادة المتكلم للظاهر ، وهذا الفصل معقود
لحكم الشك من الجهات الثلاث الباقية
الصفحه ١١٣ : وارد في
المتعارضين ، وليس مما نحن فيه وفي كون الباقي مما يبلغ حد التواتر الإجمالي محل
تأمل ومحتاج إلى
الصفحه ١٣٤ : المذاهب الباقية فلو ادعي ذلك كان إجماعا
وحجة ، إلا أن إثبات هذه الدعوى صعب جداً ، لكن الإنصاف ان ذلك ليس
الصفحه ١٥٣ :
______________________________________________________
المنهي عنه على
تقدير القول بها لا تتداركها مصلحة الترخيص لأنها قائمة بنفس الترخيص لا بالفعل
فالفعل باق
الصفحه ١٥٩ : الاحتياط في الباقي بعد ارتكاب ما يندفع به الحرج ، (١) (قوله : بنحو اللم)
يعني استدلالا على المعلول بوجود
الصفحه ١٦١ : لرفع التكليف المؤدي إلى الحرج فحينئذ لا
يكون علم بالتكليف فلا مقتضي للاحتياط في الباقي لكون العقاب على
الصفحه ١٦٦ : خصوص ذلك المقدار ووجب الاحتياط في الباقي من الموهومات فضلا عن
المشكوكات والمظنونات ، فلا وجه لما التزم
الصفحه ١٦٧ : بعدمه في الباقي فكيف يمكن فرض الشك الّذي
هو تساوى الاحتمالين (ويندفع) بأن ذلك مسلم إذا كان للمعلوم