حدث العلم بغصبية أحد الإناءين يوم الخميس مع الاضطرار إلى استعمال الأبيض منهما إلى صباح الجمعة فانه يعلم بوجوب الاجتناب اما عن الأبيض يوم الجمعة لو كان هو النجس أو الأسود من الآن فيجب الاجتناب عن الأسود لأنه أحد الفردين المعلوم وجوب الاجتناب عن أحدهما (وان طرأ) الاضطرار إلى معين بعد حدوث العلم مستمراً أو بحيث لا يحسن التكليف به معلقاً حال العلم وجب الاحتياط في الطرف الآخر ، وذلك لأن التكليف بالمضطر إليه عليه تقديره وان كان ينتهي بالاضطرار إلا أن العلم الإجمالي حين حدوثه لما نجز المعلوم بالإجمال المحتمل الانطباق على الطرف الآخر كما يحتمل انطباقه على المضطر إليه قبل زمان الاضطرار وجب الاحتياط في الطرف غير المضطر إليه لأصالة الاشتغال ، وان ارتفع العلم بالتكليف فعلا لأنه يكفي في بقاء تنجز الصوم المردد بقاء العلم به ولو بعد موافقته في بعض أطرافه ، ولا يعتبر في بقاء التنجز بقاء العلم بالتكليف الفعلي الباقي ببقاء العلم كما لو علم بوجوب صوم أحد اليومين من الخميس والجمعة فصام الخميس فانه في عشاء الجمعة لا يعلم بالتكليف فعلا لكنه يعلم بوجوب صوم اليوم المردد بين اليومين وهو كاف في بقاء تنجزه ، فلم يكن بد من الاحتياط بصوم يوم الجمعة لقاعدة الاشتغال وان كان صوم يوم الجمعة مشكوك الوجوب لأن الشك في التكليف انما يكون مورداً لقاعدة قبح العقاب بلا بيان إذا لم يحتمل كونه المنجز ، وإلّا كان المرجع فيه قاعدة الاشتغال ، ولذا لو شك في التكليف الّذي علم ثبوته تفصيلا للشك في امتثاله كانت هي المرجع دون أصالة البراءة كما هو واضح فكذا في المقام (وان كان) الاضطرار إلى المعين طارئا بعد حدوث العلم ويعلم بارتفاعه في زمان يحسن التكليف به حال العلم معلقاً وجب الاحتياط في الطرف الآخر لما عرفت وللعلم الإجمالي بالمردد بينه وبين المضطر إليه بعد العلم كما عرفته في الصورة الثانية فهذه صور أربع للاضطرار إلى معين لا يجب الاحتياط في الأولى منها ويجب في الثلاث الأخيرة (ولو كان) الاضطرار إلى غير المعين فصوره أيضاً أربع وهي الجارية في الاضطرار إلى معين بعينها ، ففي الصورة الأولى لا يجب الاحتياط