عرفي محصل عند أهل العرف وأنها الذبح ـ كما في القاموس ـ فلا مجال للشك فيها الا على نحو الشبهة الموضوعية ، وحيث أن كلام القاموس مبني على المسامحة كما يظهر من موارد استعمالها مثل قوله عليهالسلام ـ في حديث السمك ـ : ذكاه الله تعالى لبني إسرائيل ، وكل يابس ذكي ، وذكاة الأرض يبسها ، وذكاة الجنين ذكاة أمه ، وأخذ الجراد ذكاته ، وذكاة السمك إخراجه حيا من الماء ، وذكاة الإبل نحرها ، وفي حسن حريز : اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدّابّة فهو ذكي ، ونحوها كثير مما ورد فيما لا تحله الحياة من الميتة ، وغير ذلك من الموارد الكثيرة الدالة على ان الذكاة ليست هي الذبح ، وانها أثر يحصل بالذبح تارة وبغيره أخرى يكشف عن وجوده الشارع الأقدس يرجع فيه إليه ، فمع الشك فيه للشبهة الموضوعية أو الحكمية يرجع إلى أصالة عدمه ويترتب عليها الحرمة والنجاسة ، ولا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة والطهارة لأن أصالة عدم التذكية أصل موضوعي لهما فيقدم عليهما بلا فرق في ذلك بين كون الشك فيها للشك في القابلية أو في غيرها من الشرائط للشبهة الموضوعية أو الحكمية. ثم إن المصنف (ره) حيث استبعد ما ذكره في القاموس التزم بأن التذكية عبارة عن الذبح الخاصّ الجامع للشرائط المعتبرة مثل إسلام الذابح ونحوه ومنها قابلية المحل ، فجعل التذكية من قبيل الصلاة التي هي عبارة عن أفعال خاصة بشرائطها لا الأثر الحاصل من الأفعال كما ذكرنا ، وهذا المعنى وان كان اقرب مما ذكره في القاموس لكنه خلاف المتبادر منها أيضا ، كما يظهر من ملاحظة موارد استعمالها التي أشرنا إليها ، وعليه فلو شك فيها للشبهة الموضوعية جرى أصالة عدمها [١] وللشبهة الحكمية من جهة الشك في شرطية شيء لها لم تجر أصالة عدمها لإجمال المفهوم الموجب لليقين بعدمه على بعض التقادير واليقين بثبوته على
__________________
[١] هذا لو لم نقل بطهارة اللحم حال حياة الحيوان وإلا كان الأصل بقاؤها إلى ما بعد الموت ، إلا ان يحكم عليه أصالة عدم الذبح أو النحر الّذي هو موضوع النجاسة. منه مد ظله