الصفحه ٤١٤ : في صحة الصلاة فان المكلف إذا علم بعد الصلاة ان صلاته وقعت فاقدة
للشرط كان العلم المذكور ملزوما للعلم
الصفحه ٤٦١ :
وأما إذا كان من
جهة الشك في كميته ومقداره كما في نبع الماء وجريانه وخروج الدم وسيلانه فيما كان
سبب
الصفحه ٤٧٥ : في حقهم وذلك لأن الحكم
الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لافراد المكلف كانت محققة وجوداً
الصفحه ٤٨١ : بالواسطة بناء على صحة التنزيل [١] بلحاظ أثر الواسطة أيضاً لأجل أن أثر الأثر أثر وذلك لأن
مفادها لو كان هو
الصفحه ٤٨٤ : شيخنا الأعظم (قدسسره) من انه إذا كان
الأثر مترتبا على واسطة خفية بنحو يكون خفاؤها موجبا لأن يكون الأثر
الصفحه ٥٠١ : يجري الأصل لإثبات كون الوجود متصفاً بالعدم المذكور لأنه يتوقف على اليقين
بكونه متصفاً بالعدم في وقت ثم
الصفحه ٥١٧ : أحكام شريعة من اتصف بها فلا إشكال فيها كما مر. ثم لا يخفى أن الاستصحاب لا
يكاد يلزم به الخصم إلا إذا
الصفحه ٥٤١ : »
: يعلم بعدم فعلية أحدهما فكيف يجري الاستصحاب فيهما «قلت» : العلم المذكور لا
يمنع في المقام لأن عدم
الصفحه ٥٥٠ : إذا جمع شرائط الحجية. (وإن) كان مثل : القرعة لكل امر مشكل ،
فحكمه أنه يقدم عليه الاستصحاب لأن الظاهر
الصفحه ٤٠ : في الأحكام غير الاقتضائية (١) (قوله : وان أبيت الا عن لزوم إلخ) إذا
بنينا على عدم الاكتفاء بالموافقة
الصفحه ٥٦ :
فكذلك فيما لا
يحتاج إلى التكرار كما إذا تردد أمر عبادة بين الأقل والأكثر لعدم الإخلال بشيء
مما
الصفحه ٢٩٩ : إلى معين دون الاضطرار إلى غير
معين ، مع ان الفرق بينهما غير واضح لأنه إذا اختار المكلف أحد الطرفين
الصفحه ٣٦٤ :
الشرط والوقت إلى المخالفة بعدهما فضلا عما إذا لم يؤد إليها
الصفحه ٤٠٤ : ، ولا سيما وكونه الأصل في لام التعريف إذا
سبقها المدخول كما نصّ عليه علماء العربية. نعم ربما قيل يمتنع
الصفحه ٥٢٩ :
خصوصيات موضوعه
لاحتمال دخله فيه ويختص بالموضوعات ، بداهة انه إذا شك في حياة زيد شك في نفس ما
كان