الصفحه ٣٤٨ : لكلفة المكلف وهي خلاف
الامتنان ، وليس كذلك في النسيان لأن إجراءه فيه بعد الالتفات فيترتب عليه نفي
وجوب
الصفحه ٣٨٢ : بلسان نفي الموضوع ـ لأن كونه من ذلك القبيل يتوقف على كون
الضرر موضوعا للحكم ليكون نفيه بنفيه فيكون علة
الصفحه ٧٦ : بمرتبتين لأن المقيد بوصف تقيده
يكون متأخراً عن قيده بمرتبة ، فإذا كان قيده متأخراً عن الحكم الواقعي بمرتبة
الصفحه ٢٦٠ : ء القابلية الثابتة
قبل الجلل لا مجال لجريان أصالة عدم التذكية لأن التذكية إذا كانت عبارة عن فري
الأوداج في
الصفحه ٤٦٥ : ، وإلّا فلا يكاد يصح إلّا إذا سيق بأحدهما لعدم إمكان الجمع
بينهما لكمال المنافاة بينهما ولا يكون في اخبار
الصفحه ٥٨١ :
فصل
لا إشكال في تعيين
الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين وأما إذ كان بين الزائد
الصفحه ١٤٩ : الظن بالتكليف موجباً للظن
بالعقوبة التي هي الضرر لأن الظن بأحد المتلازمين مستلزم للظن بالآخر أما إذا لم
الصفحه ٥٧٠ : الله فخذوه وما
خالف كتاب الله عزوجل فذروه ، وقوله عليهالسلام : دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم
الصفحه ٨٧ : الطبرسي في مجمعه : فاما الزيادة
فيه فمجمع على بطلانه ، واما النقصان فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية
الصفحه ٢٨٨ : لأنها
لا تصلح لتعيين المعلوم بالإجمال الأبناء على الأصل المثبت الّذي لا نقول به (فان
قلت) : إذا جا
الصفحه ٣٣٧ : في أحد الأطراف ، ومثله
لا ينجز كما لو علم بوجوب صوم أمس أو غد ، ومثله الاستصحاب التعليقي لأنه كان لو
الصفحه ٣٤١ : من باب زيادة الجزء إذا لم يعتبر عدمها
في الجزء وإلّا كانت من نقص الجزء لأن اعتبار العدم في الجز
الصفحه ٣٥٨ :
ترك الفحص المؤدي إلى ذلك لأن المفروض كونه بحيث لو فحص لأمكنه الجمع بين الواجبين
المتزاحمين (وفيه) أن
الصفحه ٣٧٢ : ملازما له لا بد من العلم بذلك الحكم الشرعي لأن العلم بالملزوم يوجب
العلم باللازم وكذا العلم بالملازم يوجب
الصفحه ٣٨٣ : فيرتفع التنافي لأن وجود المقتضي لا ينافي وجود المانع
وفي مثله يكون العمل على المانع (فان قلت) إذا حمل