الصفحه ٤٤٤ : لأن اقتضاءها للحكم أيضاً لا بد أن يكون عن خصوصية فيها مقتضية له فيمنع ذلك
عن صحة استصحابها ، ولعله إلى
الصفحه ٥٤٠ : العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في
أحدهما كاستصحاب وجوب أمرين حدث
الصفحه ٥٩١ : المزية مساويا للخبر المخالف لها بحسب المناطين ،
فلا بد حينئذ من التخيير بين الخبرين فلا وجه لتقديمه على
الصفحه ٥٩٤ : نسبتهما إلى دليل التعبد ،
نسبة واحدة ، وهذا لا يجري مع وجود المرجح السندي لاختلاف نسبتهما إليه حيث حكم
الصفحه ٩٨ : ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة أنه من أفراده من دون أن يكون عليه
دليل بالخصوص فلا بد في اعتباره
الصفحه ١٠٧ :
يكون إلا دون حد التواتر فلا بد في معاملته من لحوق مقدار آخر من الاخبار يبلغ
المجموع ذاك الحد نعم لو كان
الصفحه ١٨٦ :
وان كان بغرض آخر
لم يكن الوجوب والتحريم المستفادان منهما شرعيين لانحصار غرض الحكم الشرعي بما
عرفت
الصفحه ٢٠٥ : بد من
الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص فان كفى وإلّا فبضميمة ما لم يظن
المنع عنه وان احتمل
الصفحه ٢٢٦ : الأصل هي الآثار الشرعية لمجراه والمؤاخذة ليست منها بل من
الآثار العقلية فكيف تنتفي بنفي الحكم ظاهراً
الصفحه ٢٥٢ :
______________________________________________________
الكبير الدائرة
بالعلم الإجمالي الضيق الدائرة من الانحلال الحكمي ، وانحلال هذا العلم الإجمالي
الضيق
الصفحه ٢٦٨ : أمر حيث أنه إطاعة حكمية موجبة بذاتها
لترتب الثواب عليها كالإطاعة الحقيقية (وأخرى) يكون على نفس العمل
الصفحه ٢٩٨ : ) بقية صور
الاضطرار إلى غير معين فيعلم الحكم فيها مما تقدم في الثلاث الأخيرة من صور
الاضطرار إلى معين
الصفحه ٣٣٢ : مقوم العالي مقوم للسافل فالجامع لا بد أن يكون موجوداً
ضمنا في الفرد ، بل برهان الاشتراك في الأثر يقتضي
الصفحه ٣٤٨ : ) : فما معنى رفع الخطأ
والنسيان والاضطرار في حديث الرفع (قلت) : لا بد أن يحمل على رفع المؤاخذة في مورد
لا
الصفحه ٣٥٧ :
في الأول وتشريكا
في الحكم من دون الاندراج في الموضوع في الثاني فافهم (تذنيب)
لا يخفى أنه إذا
دار