الصفحه ٢١ : الأنحاء الأربعة يوجب توقف الشيء على نفسه
، مع انه لا يخلو عن الخلف لأن العلم بالحكم لا بد أن يتعلق بمفاد
الصفحه ١٢١ :
الثاني لأن الفرد الملحوظ الّذي أخذ موضوعا لوجوب التصديق لا بد أن يكون غير الحكم
بوجوب التصديق أما إذا كان
الصفحه ٤٤١ : لسان أدلتها محمولات على نفس العناوين المذكورة فلا بد أن تكون
متأخرة عنها رتبة تأخر الحكم عن موضوعه فلو
الصفحه ٢٥ : إطلاق دليل التنزيل ولا بد من الحكم بكونه في مقام تنزيلها منزلته
من حيث الموضوعية وحينئذ يترتب الأثر ان
الصفحه ٤٧٤ : انقضى الوقت حكم على خلاف الحكم الأول مراعاة للمصلحة الموجودة في الموضوع
واقعا ولا بد ان يكون الحكم
الصفحه ٤٦٦ : » وعرفت انه لا مانع عنه (وعلى الثاني) لا بد من الحكم
بثبوت الحكم في الزمان الثاني بلا حاجة إلى الاستصحاب
الصفحه ٥٤٣ : السببي مقدماً
على استصحاب النجاسة المسببي فدفع الإشكال لا بد أن يكون مطرداً «وربما» يدفع في
الجميع بأن
الصفحه ٤٤ : ، وحيث أن القطع الموضوعي موضوع للحكم الشرعي جاز إطلاقه وتقييده كل ذلك
بنظر الشارع ، ولا بد في معرفة ذلك
الصفحه ٤٧٨ :
من أن الحكم ثابت
للكلي ، كما أن الملكية له في مثل باب الزكاة والوقف العام حيث لا مدخل للأشخاص
فيها
الصفحه ٧٢ : الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والأمارات فعلياً كي يشكل
(تارة
الصفحه ٥٢٣ : على النحو الثاني فلا بد من التمسك بالعامّ بلا كلام
لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده فله
الصفحه ٥٥٤ :
وليس وجه تقديمها
حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه ، وتعرضها لبيان حكم موردها
لا
الصفحه ٤ :
إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فاما ان يحصل له القطع به أولا ،
وعلى الثاني لا بد من
الصفحه ٦٨ : تضاد بينهما ، وحينئذ نقول : الإشكال المذكور إنما يتوجه لو
كان لازم التعبد بالأمارة جعل حكم حقيقي
الصفحه ٤٤٧ :
ثبوته فيما رتب
عليه أثر شرعاً أو عقلا؟ إشكال من عدم إحراز الثبوت فلا يقين ولا بد منه بل ولا شك