الصفحه ٥٩٢ : لارتفاع موضوعها ، وكأن الّذي دعا
المصنف (ره) إلى إرجاعها إلى المرجحات السندية امتناع التعبد بما يتعين حمله
الصفحه ٢٥٩ : في الكتاب والسنة ، ما يظهر من الفقهاء من كون موضوع
النجاسة هو الميتة لا غير تبعاً لما يظهر من النصوص
الصفحه ٢٦٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يقله) ظاهرة في ان الأجر كان مترتباً على نفس العمل
الّذي بلغه عنه أنه ذو ثواب وكون العمل متفرعاً
الصفحه ٢٣٣ : في سعة منه لكونه مما يعلم لا مما لم يعلم. وحاصل
الإشكال : أن أدلة وجوب الاحتياط ـ لو تمت ـ لا توجب
الصفحه ٥٩٥ : مانع من
فعلية أصالة السند في كل من الخبرين فتجري أصالة الجهة لتحقيق موضوعها ، فإذا كان
أحد الأصلين
الصفحه ١٩٢ : لأجل لا يخفى أن
خصوصية الظن الاطمئناني إن كانت موجبة لكونه متيقن الاعتبار بالإضافة إلى غيره
تعين كونه
الصفحه ٢٢١ : الّذي هو حكم
يوجب إلغاء الشك ، ولهذه الجهة كان الدليل مقدما على الأصل موافقا كان أو مخالفا ،
والأصل
الصفحه ٩٢ : أن هذا يتم لو بني على جواز الاستدلال بكل
قراءة من حيث كونها قراءة الّذي هو محل الكلام في الأمر الثاني
الصفحه ٤٢٩ : القاعدة والاستصحاب لتحمل عليه الرواية فيدور الأمر بينهما ، ولأجل
أن الاستصحاب محتاج إلى عناية زائدة لم يكن
الصفحه ١٢٢ : : في وجوب) متعلق
بالفصل (٦) (قوله : وهو خبر) الضمير راجع إلى الموضوع. هذا (والأولى) أن يقال : ان
الكلام
الصفحه ٢٣٢ : بمعصية من عصى الله تعالى إذ أخفاه ولا يصدق عليه انه مما حجبه
الله بخلاف الحكم الّذي لم يأمر الله رسوله في
الصفحه ٢٦ : ذلك وموضوع
الحكم فيها هو الخبر ، وحينئذ فاما ان يلحظ بما هو هو أو بما انه طريق ولا يمكن
جمعهما معاً
الصفحه ٥٧٢ : ) أن موضوع التخيير هو المتحير كما
صدرت من شيخنا الأعظم «ره» ولا تحير بعد اختيار أحد الخبرين فلا استصحاب
الصفحه ٩٩ : من الحس لا بأس
بالاعتماد عليه ، ولذا بنوا على قبول الخبر المنقول بالمعنى مع انه مما نحن فيه
كما هو
الصفحه ٣٥٨ : الأمر المحتمل الّذي هو الانقياد مأخوذ في موضوعه فلا ينافيه ولا يمنع
من انطباقه (٤) (قوله : بل يحسن أيضا