الصفحه ٢٠٤ : : لا يكاد يكون في) خبر (ان)
في (فانه) وحاصله إيراد على الجوابين معاً يعني لو سلمنا المنع في كل واحد من
الصفحه ١٥١ : على مقتضاها. وبالجملة :
القاعدة المذكورة مما يمتنع ان تكون من دواعي الترجيح لأن جميع الدواعي موضوعات
الصفحه ٣٠ : المدعى قيامه مقام العلم الطريقي في المنجزية
ان كان المراد به الاحتياط الّذي يحكم به العقل فلا معنى لكونه
الصفحه ٤٩١ :
والثوب والبياض عند الشك فيه ، ولا فرق بين نفس الإعطاء الّذي هو موضوع الحكم
التكليفي وبين غيره من العناوين
الصفحه ٢٥٠ : من تأثيره فانه علم بالموضوع ولا معنى لكونه منجزاً بل المنجز
هو العلم بالحكم وهو العلم بوجوب الوضو
الصفحه ٥٧٣ : فيه من استظهار أن العلة هو عدم الريب فيه
بالإضافة إلى الخبر الآخر ولو كان فيه الف ريب ولما في التعليل
الصفحه ١١٠ :
______________________________________________________
أن الموضوع لعلم
الأصول هو الأدلة الأربعة يشكل جعل مسألة حجية الخبر من مسائل الأصول لأن موضوعها
وهو
الصفحه ٣٧٨ : مستعملة في إنشاء عدم
القيام بداعي الزجر عنه «ثم» ان الّذي استظهره المصنف «ره» هو المعنى الأول قياسا
على
الصفحه ٣١ : ) لا يخفى أن دليل الاستصحاب أيضا لا يفي
بقيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقاً وأن مثل : لا تنقض
الصفحه ٢٢٠ : العموم والخصوص فان نسبة ما دل على
أن الخبر المظنون الصدور مثلا حجة إلى ما دل على المنع عن الظن بقول مطلق
الصفحه ٣٧٩ : الإسلام» كما عرفته في رواية الصدوق وعن التذكرة
ونهاية ابن الأثير وفي مجمع البحرين الّذي هو عين ما في
الصفحه ٤٧١ : أحكامها ، وإذا جرى الأصل في ذلك كان حاكما على استصحاب الحل لكونه
جاريا في السبب. (ومما) يوضح ما ذكرنا أنه
الصفحه ١٣٨ : الخبر بالسيرة يتوقف على
عدم الردع بل انما يتوقف على عدم ثبوت الردع فلا دور (٥) (قوله : ضرورة ان ما جرت
الصفحه ٥٦٣ :
ضرورة عدم إمكان
الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام إلا انه لا دليل نقلا ولا عقلا على
الصفحه ٢٩٢ : كذلك فان العلم التفصيليّ لما لم يكن معه الشك الّذي هو موضوع الحكم
الظاهري صار الحكم معه فعليا من جميع