الصفحه ٢٠٥ : أن الارتكاز في الأصول العقلائية مانع من الأخذ بهذا
الظهور فان الشك في جميع الأصول العقلائية مما لا
الصفحه ٢١٤ : يذهب عليك أن
الاجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والأمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب
المجمع على
الصفحه ٢٩٠ : المثبت كما هو واضح فافهم (تذنيب)
في بيان الثمرة وهي في المسألة الأصولية كما عرفت سابقاً ليست إلّا أن تكون
الصفحه ٣٥٣ : طريق الاستنباط كانت المسألة من المسائل الأصولية لا
من مباديها الأحكامية ولا التصديقية
الصفحه ٥٢٩ : ويرجع إلى ما يقتضيه الأصول إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا حتى
فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون
الصفحه ٥٣٧ : بالعامّ
وقبل حضوره فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية وكثرة التخصيص وندرة النسخ هاهنا
وإن كانا يوجبان
الصفحه ١٠ : عليه بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا. وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو
الكلي المنطبق على
الصفحه ٤٣ : الأصول المثبتة في الألفاظ لبناء العقلاء
عليها ـ فذلك مسلم إلا أنه في غير المقام فان الشك في القرينة (تارة
الصفحه ٤٧ : فالأصوليون
ـ وان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاً ـ إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلّا
إذا كانت موجبة
الصفحه ٦٧ : المرجعية كما يسقط على القول بالصحيح ، ويكون المرجع الأصول
العلمية من البراءة أو الاشتغال (١) (قوله : رفع ما
الصفحه ٩٩ : في صدق الاشتقاق كما هو رأي جمع من الأصوليين ولرواية علي ابن مهزيار
... إلى أن قال : وذهب ابن إدريس
الصفحه ١١١ : » : لا مجال للأصول المذكورة لجريان استصحاب كونه عالما
الثابت حال التلبس فانه حاكم أو وارد عليها «قلت
الصفحه ٢٠٦ : موجب للاجزاء ومثله حال بقية الأصول مثل قوله عليهالسلام : فشكك ليس بشيء ، في قاعدة التجاوز ، وقوله
الصفحه ٢٠٨ : وحيث امتنع ذلك وجب حمله على التنزيل فلا يكون من
إنشاء الشرط حقيقة كما في الأصول ثم إن هذا التنزيل يمكن
الصفحه ٢١٢ : يجري في متعلق التكاليف من الأمارات الشرعية والأصول العملية ، وأما ما يجري
في إثبات أصل التكليف كما إذا