المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلا الا امتناع الاجتماع في عرض واحد لا كذلك ، فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة ولم يكن في الملاك كفاية كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا الحال كما إذا لم تكن هناك مضادة.
الفصل
(لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه)
خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته كما هو المفروض هاهنا فان الشرط من اجزائها وانحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى ، وكون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي
______________________________________________________
لحكم العقل بالترتب (١) (قوله : المزاحمة) يعني بين الأمرين في الاقتضاء ، (٢) (قوله : على صحة الترتب) يعني بناء على القول بصحة الترتب ومعقوليته (٣) (قوله : لا كذلك) يعني لا تقتضي امتناع الاجتماع بنحو الترتب فيرفع اليد عن اقتضاء ملاك المهم بالمقدار اللازم في مقام الجمع بينهما فيحكم بعدم ترتب اثره عليه من البعث إليه في ظرف فعل الأهم ويحكم بترتبه عليه في ظرف عدم فعله الأهم
(أمر الأمر مع علم بانتفاء شرطه)
(٤) (قوله : بانتفاء شرطه) يعني شرط وجود الأمر (٥) (قوله : مخالفينا) لكن عن جماعة منهم نقل الاتفاق على عدم الجواز (٦) (قوله : وكون الجواز في) يعني قد يقال بان انتفاء شرط وجود الأمر وان كان يقتضي امتناع الأمر كما ذكرت إلّا ان الامتناع المذكور امتناع بالعرض ويسمى امتناعا بالغير والامتناع بالغير لا ينافي الإمكان بالذات فان كل ممكن بالذات في ظرف عدم علته ممتنع بالغير وعلى هذا يصح ان يقال : يجوز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه ؛