الأمر (واضح الفساد) ضرورة أنه وان كان تصورها كذلك بمكان من الإمكان إلا أنه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها لعدم الأمر بها فان الأمر حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعي الأمر ولا يكاد يدعو الأمر الا إلى ما تعلق به لا إلى غيره (ان قلت) : نعم ولكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورة بها بالأمر بها مقيدة (قلت) : كلا لأن ذات المقيد لا تكون مأمورا بها فان الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب أصلا فانه ليس إلا وجود واحد واجب بالوجوب النفسيّ كما ربما يأتي في باب المقدمة
______________________________________________________
العقل هي القدرة في ظرف الفعل لا في ظرف التكليف وهي في المقام حاصلة لأنه بعد الأمر بالصلاة المقيدة تكون لصلاة مأمورا بها فيمكن المكلف أن يأتي بها لأمرها (١) (قوله : واضح الفساد) خبر توهم (٢) (قوله : إلا أنه لا يكاد يمكن) ظاهره الإضراب عن دفع الإشكال الأول والتعرض لخصوص دفع الإشكال الثاني ـ مع انك قد عرفت تقريب المنع بوجه لا يتوجه الإشكال المذكور عليه فان إمكان تصور فعل الصلاة عن أمرها لا يصحح ترتب الشيء على نفسه ولا غيره من وجوه المنع كما يظهر بالتأمل فيها (وتوضيح) ما ذكره في دفع الثاني : أن المعتبر في صحة التكليف وإن كان هو القدرة حال الفعل إلا أن هذه القدرة غير حاصلة إلى الأبد فان الأمر إذا كان متعلقا بذات الصلاة المقيدة بداعي الأمر فلا يدعو إلا إلى الصلاة المقيدة بداعي الأمر لا إلى نفس الصلاة إذ الأمر إنما يدعو إلى ما تعلق به وإذا لم يدع إلى نفس الصلاة تعذر الإتيان بها لأمرها إلى الأبد (٣) (قوله : نعم ولكن نفس) يعني أن الأمر بالمقيد ينحل إلى الأمر بالذات المعروضة للتقييد والأمر بنفس التقييد وإذا تعلق الأمر بالذات أمكن الإتيان بها بداعي أمرها (٤) (قوله : كلا لأن ذات المقيد) يعني أن المقيد لما كان في الخارج أمراً واحداً لا تكثر فيه وإنما يعرضه التكثر في الذهن بتحليله إلى أجزاء هي الذات والتقيد امتنع تحليل الأمر به إلى أمرين ليكون أحدهما متعلقا بالذات وباعثا إليها والآخر