واغتنم ، ولا يخفى أنها بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع وبناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق إذ بدونه لا يكاد يحصل الموافقة ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه فلو لا اغتسالها في الليل ـ على القول بالاشتراط ـ لما صح الصوم في اليوم (الأمر الثالث) في تقسيمات الواجب «منها» تقسيمه إلى المطلق والمشروط ، وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود وربما أطيل الكلام بالنقض والإبرام في النقض على الطرد والعكس مع انها ـ كما لا يخفى ـ تعريفات لفظية لشرح الاسم ، وليست بالحد ولا بالرسم
______________________________________________________
(١) اختلاف البيان حيث ذكر هنا ذلك وفي شرط المأمور به كونه طرفاً للإضافة من حيث أن الشرط في الثاني أخذ قيداً للمأمور به وفي الأولين يمتنع أخذه قيداً فيه فلا يكون طرفا للإضافة إليه وإلّا ففي الجميع الدخل إنما هو للحاظ والتصور كما يظهر بملاحظة الفوائد (٢) (قوله : إذ بدونه) تعليل لاتصاف اللاحق يعني أن المناط في الوجوب الغيري ـ وهو المقدمية ـ حاصل في الجميع بنحو واحد ، (٣) (قوله : لما صح الصوم) إذ لا يكون حينئذ مطابقاً للمأمور به فيبطل ، والله سبحانه اعلم.
(المطلق والمشروط)
(٤) (قوله : تعريفات وحدود) مثل ما عن عميد الدين من أن الواجب (المطلق) ما لا يتوقف وجوبه على أمر زائد على الأمر المعتبرة في التكليف من العلم والعقل والقدرة والبلوغ ، (والمشروط) بخلافه ، وما عن التفتازاني والشريف من أنه ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده (والمشروط) بخلافه وما عن آخر من زيادة قيد الحيثية في الحدين ، وما عن رابع من أنه ما لا يتوقف تعلقه بالمكلّف على أمر غير حاصل والمشروط بخلافه (٥) (قوله : تعريفات لفظية) هذا في الجملة مسلم إلا أن عدول بعض عن تعريف آخر معتذراً بعدم المنع أو الطرد