بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول ـ كما هو كذلك ـ ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات
______________________________________________________
تعريف المشهور ، وكذا الحال في مسائل الأصول العملية العقلية كالبراءة والاشتغال والتخيير في الشبهات الحكمية فانه لا يتوصل بها إلى حكم شرعي ، بل وبعض الأصول الشرعية كحديث الرفع بناء على اقتضائه مجرّد نفي الإلزام بلا جعل للإباحة فان نفي الإلزام وان كان شرعياً إلّا انه ليس حكما شرعياً وإلا كانت الأحكام عشرة لا خمسة إلا ان يراد من الحكم هنا ما يعمّه ، وهذه كلّها تدخل في علم الأصول على تعريف المصنف (ره) لأنها ينتهي إليها المكلف في مقام العمل (١) (قوله : بناء) متعلق بقوله : أو التي ينتهى ... إلخ (٢) (قوله : على الحكومة) قيد للحجية (٣) (قوله : مسائل الأصول) معطوف على مسألة حجية الظن اما الأصول الشرعية مثل كل شيء لك حلال ... إلخ ونحوه فتقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية (٤) (قوله : في الشبهات الحكمية) وهي الشبهات في الحكم الكلي أما الجارية في الشبهات الموضوعية كالشك في ان المائع خمر أو خلّ فليست من الأصول لأنها لا يستفاد منها حكم كلي بل جزئي ، ولذا لا يختص إجراؤها بالمجتهد (٥) (قوله : من الأصول) خبر (إن) في قوله : على أن (٦) (قوله : الوضع) الإضافة على نحوين منها ما يكون فيها للمتضايفين هيئة خاصة كالفوقية والتحتية ونحوهما فان لزيد مع السقف الّذي يكون فوقه هيئة خاصة مباينة لهيئته مع الأرض التي تكون تحته ومنها ما لا يكون كذلك كالملكية والزوجية ونحوهما فان الهيئة الحاصلة لزيد مع فرسه قبل ان تكون ملكاً له هي هيئته معها بعد ما صارت ملكاً له ، وفي كون النحو الأول مما له حظ من الخارج بحيث لا يتوقف على وجود لاحظ أولا؟ خلاف كما قيل ، أما الثاني فلا إشكال في انه لا حظّ له من الخارج بل يكون بمحض الاعتبار ، وانما يكون الخارج